responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 231

قوله (قده): فلا يتناول المجاز- الخ.

فيه: انه اذا كان النظر الى صنف خاص من المقسم فلا يضر خروج الأقسام من الصنف الآخر من ذلك التقسيم، و ليس بلازم أن يتكلف بدرج أقسام الصنف الآخر في أقسام ذلك الصنف بل لا يصح، ففيما نحن فيه إذا كان المقسم هو الدلالة الوضعية الحقيقية فلا بأس بخروج المجاز عن الدلالات الثلاث.

قوله (قده): لا يلزم- الخ.

حمل (قده) الدلالة في قول المورد، فينحصر الدلالة فيها على مطلق الدلالة و جعل اللام لتعريف الجنس، و لو جعل اللام فيه للعهد الذكرى و حمل الدلالة على الدلالة المجازية فلا يرد عليه ما أورده عليه.

قوله (قده): إذ لا يصح التجوز- الخ.

لعدم تحقق العلاقة المعتبرة بالنسبة الى الجميع كما لا يخفى.

[فصل انقسام لفظ الى المفرد و المركب‌]

قوله (قده): و اعتبروا قيد الحيثية- الخ.

أي الحيثية التعليلية بناء على مذاقه من عدم إجداء الحيثية التقييدية، إذ المقيد بحيثية تقييدية يكون عين المقيد بحيثية تقييدية أخرى، كما سلف بيانه منه- (قدس سره)-.

و المحقق عندنا فساده و بطلانه، إذ لا شبهه في أن الحيثيتين إذا كانتا متغايرتين متقابلتين فالمتحيث بهما- و ان اتحدتا ذاتا و مصداقا- و لكنهما متغايران متقابلان اعتبارا، فالمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض و المعروض بما هو معروض، بل لا حاجة على اعتقادي الى اخذ الحيثية

اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست