responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 75

ترك المقدّمة حسنا و راجحا و لا يخرجها عن الرّجحان بل فعلهما فى محلّه و عدم الاقدام على ذيها فى غير محلّه و قبيح فعلى ذلك اختيار المقدمة لا يتوقف على عدم العلم بعدم ترتب ذيها بل انما يتوقف على التمكن من ذيها بها و صيرورته ممكنا بها نعم‌ لما يمكن القبح فى حق غير الخالق تعالى فمع العلم بعدم ترتب ذيها لا يقدم على فعل المقدمة و يترتب القبح بترك المقدمة و اما الخالق تعالى شأنه فلمّا كان جميع الممكنات مقدورا له بلا واسطة و نظره و مشيّته لا يتعلق الّا بصلاح الغير فمشية و اختياره تابع لصلاح الغير فاذا كان فى فعل هذا الغير و اختياره مصلحة فقهره على الفعل منه تعالى مغاير لحصول هذه المصلحة فلطفه تعالى فى حق هذا الغير ليس الّا اقداره و صيرورة فعله ممكنا بتمهيد مقدمة منه تعالى هى اعلام هذا الغير بصلاح فعله فانه مع عدم علمه غير متمكن من الفعل و يستحيل فى حقه لما علم مكرّرا ان الترجيح بلا مرجح و الترجيح بلا رجحان محال و وظيفته تعالى فى حق الغير مع كون صلاحه فى فعله الاختيارى ليست الّا الاعلام بالصلوح و لو كان هذا الصّلاح غير صلاح ذات الفعل و كان صلاحا مؤكدا لذاك الصّلاح و مقرّبا اليه مثل صلاح المتابعة و الاطاعة او الوعد و الوعيد فان المدرك للمصلحة العرضيّة يدرك المصلحة الذاتية تبعا فاعلامه بالصّلاح العرضىّ مورث و باعث لاختياره للصلاح الذّاتى‌ ثمّ‌ ان الاعلام بهذا الصّلاح العرضى من الاطاعة و الوعد و الوعيد يعدّ مقربا لذاك الصّلاح الذاتى الكائن فى نفس الفعل و يعدّ لطفا و لهذا يعدّ الاحكام الشرعيّة لطفا و مقرّبا الى الاحكام العقلية و كذلك كل ما يكون مقدّمة لهذا الاعلام يعدّ ايضا مقرّبا و لطفا

وجود الإمام لطف و تصرفه لطف آخر

و مما ذكرنا يعلم ان وجود الامام (عليه السلام) لطف و تصرفه لطف آخر و ان الاول مقدمة للثانى و لا يسقط لطفية الاوّل بعدم ترتّب الثّانى مع امكانه و كونه باختيار الرعيّة يعنى لا يسقط رجحان اللّطفيّة بعدم ترتب الغرض و العلم بعدم ترتّبه مع كون الغرض هو صلاح الرعيّة و ادراكهم الصلاح باختيارهم و عدم ادراكهم انما هو لسوء اختيارهم و عدم قبولهم عن الامام (عليه السلام) ارشاده و هدايته و القول بان الرعيّة مستمعون منه (ع) كذب محض يعلم به علّام الغيوب و لهذا غاب (عليه السلام) عنهم و يتشرف بخدمته اهل الطاعة و الانقياد الذين هم اولياؤه و لقد تواتر عن جماعة ذلك و بالجملة مراد المحقق الطوسى ره من ان وجوده لطف و تصرفه لطف آخر ان الاول مقدمة للهداية و الوصول الى المحسّنات العقلية و الى ترك المقبحات العقليّة و الثّانى مقدّمة اخرى لهما و عدم تحقق الثانى بسوء اختيارهم لا يخرج الاول عن الرجحان بعد انّ الصّلاح يرجع اليهم و وجود الامام عليه السّلم مقدّمة له مورث و سبب لتمكّنهم عن ذاك الصّلاح و انّ علم اللّه تعالى بعدم ترتب الصّلاح لا يخرج المقدمة عن الرجحان و اللطفيّة فعلى ذلك وجود الامام (عليه السلام) لطف فى حقّ المطيع و العاصى فالعلم بصلاح العباد هو مشية اللّه تعالى المتعلّقة بحصول هذا الصّلاح لهم و توجب نصب الامام (عليه السلام) عليهم سواء علم اللّه تعالى باطاعتهم و انقيادهم له ام على خلافه و لا يلزم على اللّه تعالى فى ارادة ذاك الصلاح ازيد من ذلك بعد ان اقدرهم على ادراك ذاك الصّلاح الذّاتى بنصب الامام (عليه السلام) بل و اعلمهم بازيد من ذاك الصّلاح و هو الصّلاح العرضى المؤكد بعد قدرتهم على الفعل ذى الصّلاح و لا يلزم لغوية فعله تعالى بنصب الامام (عليه السلام) مع عدم قبولهم اياه او عدم اطاعتهم له فان اللغوية هى الفعل بلا رجحان و نصب الامام (عليه السلام) مقدمة راجحة لا يتوقف رجحانه على ترتب ذيها و تعقّبه لها و على عدم (1) العلم بعدم ترتّبه ( (1) العلم بعدم ترتبه بل مع)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست