responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 74

الغير و ان وظيفته تعالى هى الافاضة و الاحسان و لا ريب انه كما يكون فى بعض افعال العباد صلاحهم كذلك اعطائهم القدرة و الاختيار على ذلك الفعل حتى يختار و ايضا صلاحهم كما ان فى فعلهم مقدماته صلاحهم لان صلاح المقدّمة اعنى رجحانها هو اخراج ذى المقدّمة عن الامتناع الفعلى الى الامكان الفعلى كما مر و لا ريب ان القدرة و الاختيار من المقدمات الّتى فاقدها لا يتمكن من تحصيلها و الحاصل ان الصلاح المرجّح انما هو مرجع للفعل بنفسه و لمقدّمته و باعث لرجحان فعلها على تركهما امّا فى نفس الفعل فواضح و اما فى مقدّمته فلانها اخراج له عن الامتناع الى الامكان بل فى الحقيقة ايجاد المقدّمة نحو من انحاء فعل ذيها و هو صيرورة ذيها ممكنا و مما له شأنية الوقوع و التحقق فرجحان ذيها رجحان لها و صلاحه صلاح لها فكما ان صلاحه يوجب اختياره كذلك يوجب اختياره اختياره فتعلق مشية اللّه تعالى بالمقدمات افاضة اذا كان نفس فعل ذى المقدمة صلاحا للعباد و لا ريب ان اظهار ارادة اللّه لفعل مقدّمة له و اقدار للعباد عليه باعتبار عدم علمهم بالصّلاح و اظهارها اعلام لهم بالصّلاح المؤكد و المقرب اما لكون الفعل مرادا للمنعم و كونه شكرا له و اما لكونه جازما للثواب او دافعا للعقاب و كيف كان العلم بصلاح آخر للفعل انما هو مقدّمة و باعث لحصول الفعل منه فهى صلاح للعالم فنفس الاعلام ايضا صلاح له لانه ايجاد العلم له‌ فان قلت‌ هذا كله يتبيّن لرجحان المقدّمة تبعا لرجحان ذيها فاذا علم اللّه بعدم انتاج اعطاء القدرة و عدم ثمرته فهو لغو و يخرج عن المقدميّة و الرجحان فالتأكيد بالصلاح الآخر العرضى مقدمة لحصول الصّلاح لغو فليس ارادة للصلاح الذاتى‌ قلت‌ هذه شبهة اوردها المخالفون على المذهب من ان انزال الكتب و ارسال الرسل و نصب الاوصياء انما هو لطف و ارشاد و اقامة للمعروف و امّا نصب الامام الغائب فلا يكون لطفا و مقربا بل هو لغو لا يثمر فانكروا امامة الغائب (عجل اللّه فرجه) اتكالا على كون امامته لغوا و لقد اجاب عن الشبهة المحقق الطوسى قدر بان وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا و المراد بوجوده هو وجوده الخاص و هو وجوده اماما و المراد ان نصبه لطف و تصرفه لطف آخر و المراد بتصرفه هو ارشاده و تبين الاحكام و اقامة المعروف و المراد بقوله عدمه منّا ان المانع من اظهاره و ارشاده هو الرعية بعدم انقيادهم له (عليه السلام) و هذا واضح نعم ينبغى بيان ان وجوده و تصرفه كيف يعد ان لطفين مع ان الغرض حصول الارشاد و تحقق تصرفه و ان وجوده الخاص المقصود منه نصبه مقدّمة لتصرفه فكيف يعدّ لطفا آخر و بيانه ان الارادة ليست الّا حصول الفعل بملاحظة رجحانه المرجّح لوجوده على عدمه و لا ريب ان صلاح الفعل سبب لرجحان وجود امرين على عدمهما و هما نفس هذا الفعل مع مقدمته المخرجة له عن الامتناع الى الامكان اذ ليس المقدمة مفهوما و حقيقة الّا هذا ثم اذا فرض الفعل له صلاح و مقدمة فالصلاح يوجب تحققهما بلحاظ هذا الصّلاح فترك كل واحد منهما امّا قبيح لو كان مرجوحا او محال لو كان بلا رجحان و ليس القبح و المحاليّة فى المقدمة منوطين بتعقيب الفعل عليها و بكونها موصلة سواء كانت اليه اذ مدار تحققها هو رجحانها و هو متحقق بكون ذيها ذا صلاح موصلة اليها ام لا فعلى ذلك عدم اختيار ذيها الذى هو ذو الصّلاح لا يخرج تركها عن القبح و المحاليّة فترك المقدمة بنفسها قبيح او محال سواء كان مقترنا باختيار فعل ذيها بعدها ام لا فعلى ذلك العلم بعدم حصول الفعل ذى الصّلاح بواسطة انه يرى من نفسه عدم الاقدام به بعد فعل المقدمة لا يجعل‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست