responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 70

وافقهم فى المغايرة فبعض جعل الطلب نفس الاقتضاء الحاصل من نفس صيغة افعل و بعض جعله امرا اعتباريّا حادثا حين الخطاب فى الذّهن و بعض جعله من جنس الارادة اوّلا الّا انّه فى مقام آخر فرق بين الارادة التكوينيّة و بين التشريعيّة بما يظهر منه ان الارادة انما هى من الالفاظ المشتركة و انه لا جامع بين الارادتين الّا انهما من الكيفيّات النفسانيّة و الحاصل انّ هذا الاختلاف فى تعيين الامر الواحد سبب او شاهد على عدم صدق دعوتهم ثم لو سلّمنا صدق دعواهم فلا يمكن كون اقتضاء الصّيغة للرّجحان انما هو لاجل كشفها عنه و كونه سببا لعروض رجحان الفعل المامور به و صلاحه لانّه مع خفائه بحقيقته بحيث لا يتصوّره الّا الاوحد من العلماء كيف يصير سببا لحسن الفعل عند عوام النّاس بل بلهائهم الذين يطاوعون الاوامر و يتبعونها و كيف يمكن اقتضاء الاوامر فعلهم المامور به اختيارا و كذا ايضا لا اشكال فى بطلان الاحتمال الخامس لوجهين‌ الأوّل‌ انه لو كان الصيغة موضوعة للعلم بالصّلاح فهى تفهيم للمخاطب كون الفعل صالحا و راجحا بالتبع الّا انّها حينئذ كاشفة عن الصّلاح الاجمالى و كلّى الصّلاح و لا يتعيّن الصّلاح المعلوم فى خصوصيّة صلاح و العلم بالصّلاح على هذا النحو لا يصير ارادة و اختيارا و لا يصير مؤثرا فى حصول المامور به عن المامور فكيف يصير الخطاب المحقّق لهذا العلم مقتضيا لتحقق المامور به اختيارا فافهم‌ الثانى‌ انها لو كانت موضوعة له لكان قول الامر افعل مناقضا لقوله انى احتمل او اظنّ فى المامور به صلاحا و الملازمة ظاهرة و بطلان التالى اظهر فان قلت‌ ان الصيغة موضوعة لاحتمال الصّلاح و لهذا نجد التنافر بين افعل و بين لا احتمل صلاحا فى الفعل‌ قلت‌ ان كان المقصود صيرورة الصّيغة كاشفة عن الصّلاح تبعا فهو واضح البطلان و ان كان المقصود ان نفس احتمال الصّلاح عن الامر مورث لصلاح الفعل فهو يرجع الى الاحتمال الثّانى من كون الصّيغة كاشفة عن الارادة و رجحان المامور به انما هو من جهة كونه متابعة للارادة و من جهة كونه اعانة و احسانا و شكرا فان العلم و الظن كما يصير ان الارادة و اختيارا و مؤثرا فى تحصيل المعلوم صلاحه و المظنون صلاحه كذلك احتمال الصّلاح قد يصير ارادة و مؤثرا فى تحصيل المحتملة صلاحه فالحاصل ان احتمال كون الصّيغة كاشفة عن الارادة مع القول بكونها احتمالا للصّلاح اعم من العلم و الظنّ و الاحتمال كما اختاره صاحب الشوارق فى مقام بيان حقيقة الارادة لا ضير فيه فعلى ذلك ينحصر امر صيغة افعل فى كشفها عن احد المحتملين الثانى اعنى كونها كاشفة عن المرادية بالارادة التامة الشأنية و كونها بكشفها عنها فعلية لها و الثّالث‌ اعنى كونها كاشفة عن الوعد و الوعيد اللّذين كليهما منضمين او منفردين مرتبة من فعلية الارادة و بيانهما و بيان نفس الارادة مرتبة اخرى لها كما مر مرارا قد مر ايضا انّ الارادة الفعليّة بالبيان مجردة عنهما ارادة مقيدة و ارادة على تقدير خاص لان الغرض فيها هو الفرد الخاص من المامور به الحاصل من بيان نفسها و الحاصل على تقدير عدم الاحتياج الى ازيد من بيان نفسها و كذلك ايضا قد مرّ ان ارادة الفعل بالوعد و الوعيد بعد البيان ارادة مطلقة و ارادة على تقادير و عموم لفعلية الارادة لان الغرض فيها فرد مطلق من المأمور به سواء حصل بداعى نفس الارادة الامر او بداعى وعده او بداعى وعيده او بداعيهما و لانها ارادة فعليّة على تقدير عدم الاحتياج اليهما (1) و مع الاحتياج الى احدهما فهى الارادة المطلقة و على التقادير و فعليتها عامّة فعلى ذلك تكون النسبة بين المحتملين هى النسبة بين العام و الخاص و النسبة بين المطلق و المقيّد فدلالة الصيغة على المقيد و الخاص و كشفها عنه ( (1) و مع الاحتياج اليهما كليهما)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست