responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 69

منها تحقق هذا الفعل المأمور به عن الغير على سبيل الاختيار فلا بدّ من الالتزام بكونها مقدّمة لهذا الفعل باعتبار مفهميّتها و الحاصل انه لا اشكال فى كونها مقدّمة و داعية و مقتضية لحصول المامور به عن المخاطب على وجه الاختيار كما اعترف الخصم بحصول عنوان عن الامر يعبّر عنه بالاقتضاء و صيغة افعل موجدة له كما فى الهداية او تنتزع من الصّيغة كما عن بعض و لا ريب ان هذا الاقتضاء و الدعوة و المقدميّة ليس ذاتيّا للصيغة بل انما هو بعد الوضع و الدلالة و المفهميّة و لا ريب ايضا فى انه لو لم تكن مفهمة لرجحان و صلاح فى المادّة لا يعقل كونها داعية للغير و مقتضية لتحقق الفعل منه اختيار التوقف الفعل الاختيارى على العلم بصلاحه و رجحانه و عدم احتياجه بعد القدرة الى ازيد من العلم برجحانه و صلاحه و لو قلنا بان الارادة و الاختيار صفة نفسانية غيره فان هذه الصّفة عند المحققين مترتّبة على ذات العلم فصيغة افعل دالّة و كاشفة للمخاطب عن رجحانه و صلاح فى المادة اعنى الفعل المأمور به و هذا الرجحان و الصّلاح اما هو الصّلاح الذّاتى التى متحققة فى ذات المأمور به مع قطع النظر عن كونه مرادا للامر و مع قطع النظر عن وعده و وعيده و اما هو الصّلاح العرضى المنجعل اعنى كون المأمور به مرادا للامر فان هذا من المرجّحات العقليّة الّتى يحكم العقل بحسنها لان العقلاء يمدحون على انجاح ارادة الغير و انفاذها فانه اعانة و احسان بالنسبة الى هذا الغير اذا كان غير منعم و شكر له اذا كان منعما و امّا هو الصلاح الجعلى من الامر بوعده و وعيده و اما كونه مطلوبا بناء على القول بالمغايرة و القول بان الطلب امر حادث فى النفس حين الخطاب و هو غير الارادة و الخطاب كاشف عنه و عن حدوثه فعلا و حين الخطاب و الا فقد ابطلنا حدوثه بالخطاب و سيجي‌ء ايضا تحقيق ابطاله فى الجواب عن دعوى انّ معنى انشائية الكلام كونه موجدا لمعناه و اما ان الصيغة ليست فى نفسها كاشفة عن الصّلاح لكنّها كاشفة تبعا لكشفها عن علم الامر بصلاح الفعل فهى موضوعة لعلم الامر بصلاح الفعل و علمه كاشف و امارة على الصلاح الواقعى و كيف ما كان لا بد ان تكون الصّيغة كاشفة عن الصّلاح المقيد بكونه غير المزاحم بمصلحة اخرى و يكون الفعل مقدور المخاطب و يكون المخاطب قابلا لان تؤثر فيه الاعلام بالصّلاح بانفهامه الصلاح و تاثيره انفهامه فى حصول الفعل منه و هذا انما هو يتحقق بكونه عاقلا و وجه هذه القيود و اعتبارها واضح لان اقتضاء الخطاب و دعوته المخاطب الى ايجاد المأمور به اختيارا غير ممكن الّا بعد كونه كاشفا عن الصّلاح المقيّد المذكورة لان المؤثر فى تحقق الفعل عن الفاعل المختار انما هو ارادته و اختياره الشأنيّة التامة اعنى علمه بالصّلاح الّذى هو ارادة شأنيّة ناقصة و الحاصل ان محتملات الصّيغة من حيث كونها مفهمة للصّلاح تنحصر فى الخمسة المذكورة و لا ريب فى بطلان الاحتمال الاول لانا لا نجد من انفسنا حصول العلم بشي‌ء من المصالح للفعل بمجرّد الامر بل لا يمكن الالتزام بذلك للزوم صيرورة جميع الاوامر توصليّة منقحة المناط و كذا لا اشكال فى بطلان الرابع لانا نجد فى مقام الامر من انفسنا غير الارادة شيئا آخر و يشهد على ذلك يعنى عدم تحقق غير الارادة اختلاف تعيين حقيقة الطلب من القائلين بالمغايرة اختلافا لا رابط فيه بينهم حتّى يصير اتفاقهم على المغايرة موجبا لتصديقهم فالاشاعرة جعلوا الطلب من افراد الكلام النفسى كما فهم ذلك منهم جماعة منّا و بعض من متاخريهم و اما غير الاشاعرة من العدليّة الذين‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست