responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 50

اللفظ المجاز مفهما لمعناه المجازى مع قطع النظر عن وضع الواضع هذا اللفظ بازاء هذا المعنى و مع قطع النظر عن ترخيصه فى الاستعمال مجازا تصحّ استعمال اللفظ فى المعنى المجازى و لا قبح اذ تبعيّة الواضع ليس الّا للاحتياج بها فى التفهيم لا انها امر واجب عقلا حتى يكون خلافه قبيحا و هذا واضح فالالتزام بترخيص الواضع للمجاز لتصحيح الاستعمالات العرفيّة لا معنى له و ايضا القول بكون المجازات موضوعة بالوضع النوعى من واضع اللّغة بالصراحة دعوى بلا دليل لعدم شاهد عليه الّا استعمالات العرف و هو اعمّ من كونه سببا عنه او انه لوجه آخر محتمل كما سيجي‌ء من كون المجاز المرسل تنزيلا من العرف للموضوع و توسعة فى الوضع من حيث تنزيل المعنى المجازى منزلة المعنى الحقيقى باعتبار احد العلائق و من حيث جعل الوضع المعنى الحقيقى وضعا للمعنى المجازى باعتبار احد العلائق و يحتمل كون وجه الاستعمال المجازى هو الدّلالة الالتزاميّة لدلالة اللفظ بالالتزام على ما يناسب للموضوع له باحد العلائق فعلى هذين الاحتمال لا يحتاج المجاز الى وضع او ترخيص من الواضع اللّهمّ الّا ان يجعل الاحتمال الاول نوع من الوضع كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى و كيف كان يقطع المنصف بان واضع اللغات لم يتعرض تصريحا لاستعمالات الالفاظ فى المعانى المجازية لا بالوضع النوعى و لا الشخصى و لا على وجه الترخيص بل عرفت عدم معقوليّة وجه لترخيصه و منعه لعدم قبح مخالفته بعد كون اللفظ مفيدا و مفهما للمعنى و انما المدار على المفهميّة و لما لم يكن اللفظ مفهما بذاته لا بد لمفهميّته و جعله مفهما من المتكلم من احد الامرين‌ الاول‌ التوسعة فى الوضع بان ينزل الوضع للمعنى الحقيقى منزلة الوضع للمعنى المجازى لعلاقة متحققة بين المعنيين و هذه التوسعة و التنزيل ليس خروجا عن الوضع بل مؤكد للالتزام به و لعل المراد من الوضع النوعى و الترخيص هو هذا الاحتمال و امّا كونه ترخيصا فواضح لعدم قبح فيه حتى يحكم العقل بمنع الواضع لو سلّم وجوب متابعته و لعدم منافاته لوضعه بل هو نوع من العمل بوضعه فانه متفرع على الوضع و اما كونه وضعا نوعيّا فلكون التنزيل فى مقام التفهيم لما كان امرا سائغا من العقلاء لا مانع منه و لهذا جاز اصل الوضع فالواضع عازم على تنزيل الوضع لمعنى منزلة الوضع لمعنى آخر و هذا امر متفرع على الوضع لازم له للاحتياج اليه و هذا العزم على هذا التنزيل عين الوضع الثانوى و مرتبته متأخّرة عن الوضع كما لا يخفى هذا و لكن هذا النحو من الوضع متحقق من تبعيّة الوضع الاصلى و لا يحتاج الى واضع الّا فى جهة الوضع الاصلى الاولى ثم انّ هذه التوسعة و التنزيل غير التنزيل فى الحقيقة الادّعائيّة فان هذا التنزيل انما هو فى اصل الوضع و ذلك تنزيل فى الموضوع له و الفرق واضح‌ الثانى‌ ان وجه الاستعمال فى المعنى المجازى هو الدلالة الالتزاميّة باصطلاح الاصوليّين بمعنى من دلالة اللّفظ على اللازم الذهنى اعنى مطلق الخارج عن الموضوع له و ان لم يكن من اللّوازم الخارجيّة و لهذا اشترطوا فى العلامة ان تكون ظاهرة فان هذا الاشتراط يكشف عن ان الالفاظ دالة على المعنى المجازى بعد الوضع و بعد فرض دلالة اللفظ على المعنى المجازى بواسطة الوضع الاصلى لا يحتاج الاستعمال فى المعنى المجازى الى وضع بل نفس تلك الدلالة صارت وجها للاستعمال نظير الوضع فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى فان الغرض من الوضع هو تحقق الدلالة و بعد تحقّقها بالنسبة الى المعنى المجازى بسبب الوضع للمعنى الحقيقى لا يحتاج الى وجه آخر كما انه لو قلنا بتناسب الالفاظ للمعانى لا تحتاج فى استعمالها منها الى وضعها لها لتحقق دلالتها عليها فعلى ما ذكرنا انحصر وجه استعمال‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست