responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 49

فكيف يصير الوضع عاما و عدم نظره الى الاجتماع واضح اذ هو يجعل الثانى مقسما للاول و يكون الوضعان وضعا و احدا بالنسبة الى حالة الاجتماع فلا بد من كون الواضع قاصدا فى كلّ من الوضعين من قصد اتمامه بالوضع الآخر و هذا هو النظر فى كلّ وضع الى الآخر و هذا مخالف للاستقلال الماخوذ فى اوضاع المشترك و الحاصل ان الاطلاق كاشف عن العموم بواسطة جريان قاعدة الحكمة و مع فرض اختصاص نظر المتكلم بفرد لا معنى لجريان القاعدة لان اختصاص النظر ينافى العموم فهو دليل على عدم العموم مضافا الى ان من مقدّمات القاعدة المذكورة هو كون الحمل على مقيّد خاص ترجيحا بلا مرجّح و حمل اللفظ على المقيد الذى علم توجّه نظر المتكلم اليه ليس ترجيحا بلا مرجّح فضلا عن ان عدم نظره الى فرد مرجّح لخروجه ايضا و ما ذكرنا فى هذا الجواب من المتوهم هو ما ذكرنا اوّلا من لزوم الاقتصار فى الملازمة على ما يطابق الوضع من الاختصاص بحال الوحدة و ان شئت قلت انه كما يصير العقود تابعة للمقصود باعتبار العموم و الخصوص كذلك الوضع باعتبار انّه نوع التزام كالعقود فان المناط كونها التزاما و تعهدا الالتزام و التعهّد ليس الّا كاشف القصد و لهذا يكون تابعا له فى العموم و الخصوص و قد مر ان الوضع ايضا نوع تعهّد و التزام فهو كاشف عن قصد التفهيم باللفظ فهو تابع للمقصد (1) المتعلق بها و حالة الاجتماع حالية عن القصد المتعلق بها فلا يتحقق الوضع بالنسبة اليها نعم لو التفت الواضع الى حالة الاجتماع و عم الوضع بالنسبة اليها يصحّ الّا انه يخرج عن محلّ النزاع لان الكلام فى المشترك بين المعنيين مع عدم النظر فى كل واحد من الوضعين الى الآخر و هذا يحتاج الى النظر فى كلّ وضع الى الآخر فهذا خارج عن الكلام و يصير مشتركا بين المعانى الثلاثة احدها المجموع المركب نظير لفظ اليد على القول بكونها مشتركة بين الجزء و الكل و تختلف تعلق الحكم بالمشترك اذا استعمل فى المجموع فى الفرضين فرض عدم الوضع الّا فى كل واحد من المعنيين و فرض الوضع لهما مجتمعين فانه على الفرض الاول يكون الحكم متعدّدا و متعلقا بكل واحد من المعنيين مستقلّا و على الفرض الثانى يصير الحكم متعلقا بمركّب و يكون واحدا و الوجه فى الثانى ظاهر و وجه الاول هو كون المعنى ملحوظا بانفراده و استقلاله كما لا يخفى و مجمل الكلام ان الاشتراك و هو الوضع لكل واحد من المعنيين بالوضع الواحد و بالوضعين مع الالتفات بالواضع السّابق ليس الّا ارادة تفهيم كلّ واحد من المعنيين باستقلاله و لهذا لا يمكن استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد على وجه الحقيقة بل لو استعمل فيه ليس له وجه الّا عموم المجاز او استعمال لفظ الجزء فى الكل‌

الثانى: فى تصور وجه استعمال اللفظ فى معناه المجازى‌

المقام الثانى‌ فى تصور وجه استعمال اللفظ فى معناه المجازى اعنى المجاز المرسل قيل وجهه وضعه من الواضع يعنى ان واضع اللّغة وضع كل لفظ موضوع اوّلا لكلّ معنى مناسب للموضوع له باحد العلائق و قيل وجهه هو الوضع الشخصى و الظاهر ان المراد كون المتكلم حين استعمال اللّفظ واضعا له بازاء المعنى المجازى و الّا فلا يمكن الالتزام بان واضع اللّغة وضع خصوص هذا اللّفظ الصادر مجازا بازاء هذا المعنى الخاص و قيل وجهه ترخيص الواضع و لا بد لنا من بيان مقدّمة و هى انّه لا اشكال فى كون الغرض من التخاطب هو الافهام و الاعلام بالامورات المغايرة لنفس الخطاب من المعانى النفس الأمريّة فاذا امكن تحقق الافهام بالغرض بلفظ و صار اللفظ سببا للافهام يصحّ التكلم بهذا اللفظ لتفهيم ما امكن افهامه به سواء كان سبب كون الوضع مفهما هو الواضع او غيره و معنى صحة الافهام هو الجواز العقلى و عدم القبح العقلى فلو فرض ( (1) المذكور فاذا كان القاصد نظره الى حال الوحدة فالقصد متعلق بها و حالة الاجتماع خالية عن القصد)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست