responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 273

احراز مقداره و لا ريب ان المعلوم بالاجمال بعد العلم بصحة اكثر الاخبار الصّحيحة و احتمال صحة الجميع ليس مطلق الظواهر التكليفيّة بعمومها و اطلاقها بل المعلوم بالاجمال و اطرافه ما يصير ظاهرا بعد ملاحظة المعارضة بين التكليفيّة و غيرها و بعد علاج التعارض بما ذكرنا فى تعارض الاحوال فالظهورات الثانويّة التى تحصل فى الاخبار الالزاميّة بعد اعمال علاج التعارض فى الظهورات الاوليّة هى اطراف المعلوم اجمالا و دخول غيرها مما هو داخل تحت الظهورات الاوليّة فى اطراف المعلوم بالاجمال انما هو من قبيل وضع الحجر فى جنب الجدار كما لا يخفى على المتامّل الغير المكابر فمعارضة ظهور الغير الالزامى مع فرض تقديم الظهور فى غير الالزامى سبب لتقليل اطراف العلم الاجمالى بالتكليف المعلوم اجمالا لا ان العلم الاجمالى متعلق بتمام الظهورات الاوليّة فى الالزاميّات و مع ذلك نطرح العمل بها بواسطة ظهور غير الالزاميّات ثم على ما ذكرنا مع انحصار دليل الحجيّة بهذا الدليل يلزم عدم وجوب العمل بالخبر الصّحيح الالزامى مع معارضته بالصّحيح الغير الالزامى مع فرض عدم الترجيح الدلالي لخروج الالزامى عن اطراف المعلوم اجمالا بواسطة المعارض هذا و لكن ما ورد من الترجيحات السنديّة يمنع من اهمال الالزاميّة مع كونها مع المرجح و ان كانت خارجة عن اطراف المعلوم اجمالا هذا و لا يبعد تغيير العلم الاجمالى بملاحظة المرجحات السّندية ايضا فافهم‌ فان قلت‌ هذا هو معنى حجيّة الخبر الغير الالزامى فى قبال الالزامى و هذا اصلاح لمعنى حجيّة الاول فى الجملة و لا ينحصر معنى حجيّة فى قبال الالزامى بل من جملة شئونات حجيّة تقديمه على ظاهر الكتاب و الكتاب ضرورى الصّدور و الصّحة و ليس داخلا فى المعلوم اجمالا صدوره حتّى يتغاير العلم الاجمالى بالالزاميّات بتعارض ظهوره مع ظهور الاخبار قلت‌ ان الكتاب و ان كان من حيث الصدور هو الواقع و لا معنى لكونه حجة اذ الحجيّة هى الحكم الظاهرى الّا ان كون ظهور الكتاب معتبرا هو حجيّة ظهوره اللّفظى و لا ريب ان الظهور اللفظى منشأ اعتباره عرفا على ما مرّ فى اصالة الحقيقة ليس الّا العلم اجمالا بعد الوضع بارادة الظواهر من اكثر الالفاظ الصادرة من كل متكلم و هذا يقتضى امر كل متكلّم على المخاطبين بالعمل بالظواهر اعنى بها ما وضع اللّفظ بازائها حتى لا يلزم المخالفة لكثرة بملاحظة الترخيص فى ما لم يعلم المراد و ما لم يكن نصّا و صريحا و لا ريب ان العمل على خلاف ظاهر الكتاب و على خلاف الخبر المتواتر لا يوجب العلم بالمخالفة مع فرض خبر صحيح من الاخبار الصّحيحة التى نعلم بصدق اكثرها على خلاف ذلك الظاهر من الكتاب و التواتر فظهورهما و جريان اصالة الحقيقة او العموم او الاطلاق فيهما مع فرض وجود الخبر المعارض من الاخبار المعلومة صدور اكثرها ممنوع و لا دليل على اعتباره فيصير ظهورهما فى الفرض مهملا غير معمول به فالخبر يساوق القرينة فى اهمال الظهور و لا فرق بين القرينة و الاهمال عملا و توضيح ذلك ان العلم بوقوع المخالفة الكثيرة لو لم يعمل بالظواهر سبب للحكم بوجوب العمل بالظواهر و هذا هو وجوب الاحتياط للعلم الاجمالى و لا ريب ان الاخبار المعلومة اجمالا صدور بعضها بمنزلة خطابات معلومة صدور بعضها عن اللّه تعالى من حيث صيرورتها سببا لاجمال ظواهر الكتاب لان السنة بالنسبة الى الكتاب قرينة مانعة عن ظهوره فان النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لا ينطق عن الهوى و لا خلفائه (عليهم السلام) فما صدر عنهم (عليهم السلام) صدر عن اللّه تعالى‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست