responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 136

عينى و الثانى كفائى مع تعلق الوعيد على ذاك الغير مثل تعلّقه على صاحبه من حيث التقييد بعدم اتيانه به و ايضا قد يكون المكلّف مطلقا من حيث اتيانه بفعل آخر غير هذا الواجب و عدمه و قد يكون مقيدا بعدم اتيانه بغير هذا الواجب فالاول ايجاب و وجوب تعيينى و الآخر تخييرى‌

الفرق بين الوجوب الكفائى و التخييري‌

و لا يخفى ان العقاب فى ترك الكفائى متعدد بعدد المكلّفين و انه فى ترك طرفى التخيير واحد لعدم الاحتياج الى ازيد من الوعيد بعقاب واحد لانه لو جعل لوجدته على ترك الطرفين فهو ملزم لتحقق احدهما فجعل الزّائد لغوا و هذا بخلاف الكفائى لانه لا ينتج جعل العقاب الخاص فى حق شخص خاص الّا لزوم الواجب عليه و جعل العقاب على شخص مبهم خلاف اللّطف اذ ليس ملزما لاحد كما لا يخفى فلا بد فيما كان المقصود حصوله من احد المكلفين من جعل العقاب على تركه من كل احد و الشاهد على ما ذكرنا من كون ذلك حقيقة التقسيمين هو الوجدان اذ لم نجد لطريق ايجاد الفعل عن الغير عينيّا و كفائيّا أو تعيينيّا و تخييريّا الّا ما ذكرنا و لهذا ليس لسان اهل الوعيد و تعبيرهم عنه بالجملة الخبريّة التخويفيّة الا على طبق ما ذكرنا فمفاد الاوامر الدّالة على الاقسام الاربعة ليس الّا ما ذكرنا لعدم دلالة الامر على الوعيد الا لكونه مقربا صرفا و ليس صرف مقربية الّا ما ذكرنا و الحاصل ان طريقة تحصيل نتيجة الكفائى و التخييرى اعنى تحقق الواجب عن احد المكلفين او تحققه بدلا عن واجب آخر هى ما ذكرنا من تقييد موضوع (1) المكلف و ذلك لكون المقصود حاصلا به و لا نجد طريقا آخر محققا له فلا بد من حمل الاوامر الكفائية و التخييريّة عليه و هذا بيان هذه الاوامر بالبيان الاجمالى‌

مدلول لفظة «أو» و لفظة «إما»

و بيانها التفصيلى ان لفظة او و اما فى قولنا افعل انت او صاحبك و فى قولنا صم او اعتق و فى قولنا اما انت افعل او امّا صاحبك و فى قولنا امّا صم و امّا اعتق تدلان على ابهام ما يقع من المعطوف او المعطوف عليه و تدلان على تحقق احدهما و آلتان لملاحظة كون المعطوف و المعطوف عليه منفصلين فى عالم الوقوع و التحقق مع الاشارة الى عدم معلوميّة ما يقع منهما و هذا اللّحاظ فيهما نحو تقييد لهما و هذا التقييد لا يمكن تعلّقه الّا بلفظ دال على المستقل بالمفهومية و لا يمكن تعلقه بهيئة افعل لانها مثل لفظة او و اما تدل على التقييد نظير جميع الحروف و الهيئات فانها تدل على التقيدات و هى مفاهيم غير مستقلة غير قابلة لتعلق بعضها ببعض لعدم امكان كون المفاهيم الغير المستقلة بالمفهوميّة (2) فعلى ذلك الهيئة و لفظة او و اما تتعلق بالمادة و تصير قيودا لها فمعنى قولنا صم او اعتق و هو ان الصوم و العتق مرادان و لا يجتمعان فى الوقوع فيقع التنافى بين التقييدين لان الارادة سبب لتحقق المراد فان الارادة لا تتعلق الّا بالمقدور و بعد القدرة لا تنفك عن المراد فكون الصوم و العتق مرادين يستلزم تحقّقهما جميعا و عدم اجتماعهما فى الوقوع يستلزم عدم تحقق واحد منهما فالاستلزامان متناقضان و دفع التناقض و التنافى انما هو بتقيّد متعلق الارادة يعنى بكون المادة و هى المامور به مثل الصّوم و العتق مقيّد فى كل واحد من الخطابين بعدم تحقق الاخرى عن المكلّف نعم تقييد كلّ واحد منهما بالاخرى ليس تقييدا بالاصالة بل انما هو تبع تقيد الفاعل اعنى المكلف يعنى صم ايها الشخص الذى هو انت غير العتق و اعتق ايها الشخص الذى انت هو غير الصائم و بعد هذا التقييد يصير المقيد مرادا و يصير المتحقق عن المكلف احدهما الّذى هو مبهم عند الامر لان الخطابين المقيدين لا يوجب الا تحقق واحد منهما لان المكلّف اذا اتى باحدهما لم ينجز عليه الخطاب الآخر ابدا ( (1) الخطاب و هو)

( (2) محكومة بها او عليها فلا بد من تعلق فانها مستقلة)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست