responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 135

ارشاد و سؤال و ترغيب و تخويف فالاوّل انما هو فعليّة للارادة باعتبار كونه اعلاما بمصلحة ذاك الغير فى الفعلى المراد فهو اعلام بسبب الارادة و الثانى اعلام بنفس الارادة و الثّالث اعلام بالثواب المجعول و الرابع اعلام بالعقاب المجعول فالاخير انّ اعلام بآثار الارادة لكن تبعا بمعنى ان المريد لفعل الغير يبيّن لهذا الغير ارادته الخاصة اعنى المقيّد بالثّواب او العقاب و لا ريب فى كون الثلاثة الاخيرة من مصاديق الطلب و انها من صنف الارادة التّشريعيّة فهيئة افعل موضوعة لها و انّما الاشكال فى ان الاوّل داخل فى الارادة التشريعيّة و انّه مصداق للطّلب فهيئة افعل حقيقة فيه او داخل فى الارادة التكوينيّة و مصداق لها فهى مجاز فيه نظير قوله تعالى‌ كُنْ فَيَكُونُ* فان لفظة كن مجاز يقينا و التامل يشهد على عدم دخوله تحت عنوان الطلب و ان كان ظاهر ما تقدم منّا دخوله فيه فهيئة افعل مجاز فيه و وجه ذلك ان الظاهر من هيئة افعل كون الفعل مرادا بحيث يقع حين تحققه بارادة نفس الامر و فى الارادة على سبيل الارشاد يتحقق الفعل عن الغير و ان انصرف المريد عن تحقق الفعل و لا يقال ان الفعل يتحقق باختيار الغير الّذى هو الفاعل فكيف يستند حين الوقوع باختيار الامر فان الاختيار هو العلّة التّامّة لحصول الفعل و لا يجتمع العلّتان فى المعلول الواحد لانا نقول ان تعدد العلّة التّامّة محال اذا كانت احداها فى عرض الاخرى لا اذا كانت فى طولها و فيما نحن فيه اختيار المأمور تبع لاختيار الامر فان المامور يتحقق منه بداعى كونه مرادا للامر فارادته فرع ارادته فالفعل يقع بارادتين احدهما من الامر و الاخرى من المامور و كيف كان الظاهر من الهيئة هو دفع الجهل بالارادة حتى يتبع المامور الامر فى ارادته و يكون تابعا له فى الارادة و لا ريب فى عدم تحقق هذه التبعيّة فى الارشاد و لعله خارج من تعريف الطلب اذ هو عند العدليّة ارادة على سبيل الابتلاء و قد ادخلناه فيه بتكلف كما مر فى حقيقة الطلب‌

تشريح فى تقسيمات الطلب الوجوبى‌

تشريح‌ فى تقسيمات الطّلب الوجوبى و هو بتقسيم تارة الى العينى و الكفائى و تارة الى التعيينى و التخييرى و تارة الى التعبدى و التوصلى و تارة الى المطلق و المشروط و تارة الى النفسى و الغيرى و تارة الى الاصلى و التّبعى و يتضح حقيقة الاقسام بالتّامل فى حقيقة الايجاب و الوجوب فعلى ما ذهب اليه جمع من الاجلاء من انها مرتبة لذات الطلب فلا يتضح الاقسام بحقيقتهما غاية ما فى الباب و يدعى انا نجد من انفسنا اقساما للايجاب و الوجوب و هذا فى الحقيقة ليس ايضا تصوّر الحقيقة الاقسام بل عين اظهار عدم معلومية حقيقتها عندهم و لكن على ما بيّنا حقيقة الايجاب و الوجوب يتضح حقيقة الاقسام و قد مر حقيقتهما و هى انهما منتزعان من فعليّة الطّلب اعنى تمهيد المقدمات من الامر و هو فيهما عين جعل العقاب و تعهّده على ترك الفعل فالفعل يصير واجبا و لازما لكونه دافعا للضرر الجعلى و هو العقاب و المؤاخذة و نفس جعل العقاب ايجاب لكونه سببا لوجوب الفعل فجعله احداث لعنوان الوجوب فى الفعل و لا نعنى بالايجاب الّا هذا و ان شئت توضيح الاقسام فنشير اليها اشارة اجمالية فتقول بعون اللّه و تاييده انّ الوعيد و هو تعهد العقاب على ترك المامور به قد يكون متعلقه المكلف مطلقا و قد يكون متعلقه المكلف مقيدا و امّا جهات الاطلاق و التقييد فتختلف مثلا قد يكون المكلّف و هو المامور مطلقا من حيث كونه فى حالته اتيان غيره بالواجب او فى حالته عدم اتيان غيره به و قد يكون مقيدا بعدم اتيان غيره به فالاول ايجاب و وجوب‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست