responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 42

منجّزيّته غير معلّقة هو العلم التفصيليّ، إذ لا مجال للترخيص الظاهريّ في مورده، لأنّ الترخيص الظاهريّ لا يمكن إلّا في حالة الشكّ، و لا شكّ مع العلم التفصيليّ، و لكن في حالة العلم الإجماليّ حيث إنّ الشكّ في كلّ طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهريّ، فتكون منجّزيّة العلم الإجماليِّ معلّقةً على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ في كلٍّ من الطرفين، هذا من الناحية النظريّة ثبوتاً [1] و أمّا من الناحية الواقعيّة إثباتاً و أنّه هل صدر من الشارع ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العمليّة.

القطع الطريقيّ و الموضوعي:

تارةً يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلًا فيقطع المكلّف بالحرمة، و يقطع بأنّ هذا خمر، و بذلك يصبح التكليف منجَّزاً عليه، كما تقدّم، و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقيّ بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنّه مجرّد طريق و كاشف عنها، و ليس له دخل و تأثير في وجودها واقعاً، لأنّ الحرمة ثابتة للخمر على أيّ حال، سواء قطع المكلّف بأنّ هذا خمر أوْ لا.

و اخرى يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلّا إذا قطع المكلّف بأنّه خمر، و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعيّ، لأنّه دخيل في وجود الحرمة، و ثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة.

----------


[1] و سيوافيك تفصيل ذلك في بحث الاصول العمليّة من هذه الحلقة، و بحث القطع من الحلقة الثالثة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست