responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 371

و إذا لاحظنا المرجّح الثاني وجدنا أنّه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجّح الأوّل، و قد نصّت الرواية في المرجّح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامّة، و تقديمه على ما وافق أخبارهم، و من هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة و الموافقة لأخبارهم، و لا يكفي للترجيح المخالفة و الموافقة لِمَا هو المعروف من فتاواهم و آرائهم إذا لم تكن مستندةً إلى الأخبار. و لكنّ الصحيح التعدّي إلى المخالفة و الموافقة مع الفتاوى و الآراء أيضاً و إن كانت على أساس غير الأخبار من أدلّة الاستنباط عندهم، لأنّ الترجيح ليس حكماً تعبّديّاً صرفاً، بل هو حكم له مناسبات عرفيّة مركوزة بلحاظ أنّ ما اكتنف الأئمّة من ظروف التقيّة أوجب تطرّق احتمال التقيّة إلى الخبر الموافق دون المخالف، و هذا كما يجري في موارد الموافقة و المخالفة لأخبارهم كذلك في موارد الموافقة و المخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر.

الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصّة:

و إذا لم يوجد مرجّح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاصٍّ أيضاً يقتضي الحجّيّة التخييريّة، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، و هذا يعني أنّ الافتراض الرابع مع الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجّيّة العامّ عن إثباته تَوفَّرَ لدينا دليل خاصّ عليه يُسمّى بأخبار التخيير.

و لعلّ من أهمّ أخبار التخيير رواية سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست