responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 367

معقول أيضاً، و أثره أنّه لا يسمح للمكلّف بإهمال الدليلين المتعارضين و الرجوع إلى أصل عمليٍّ أو دليل عامٍّ قد يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ عليه كلا الدليلين المتعارضين‌ [1].

الافتراض الخامس: أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجّيّة و افترض وجودهما كعدمهما، و هذا أمر معقول أيضاً.

و بهذا يتّضح أنّ المعقول من الافتراضات: الافتراضات الثلاثة الأخيرة، و إذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة (الثالث و الرابع و الخامس) على دليل الحجّيّة وجدنا أنّه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، لأنّ نسبته إلى كلٍّ من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجّيّة أحدهما خاصّةً به دون الآخر جزاف لا مبرّر له، كما لا يصلح دليل الحجّيّة لإثبات الافتراض الرابع، لأنّ مفاده الحجّيّة التعيينيّة لا التخييريّة، أي وجوب الأخذ بكلٍّ من الدليلين تعييناً، فإثبات الوجوب التخييريّ و الحجّيّة الواحدة التخييريّة بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، و هذا يعني أنّ دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجّيّة الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، و ذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، و من هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجّيّة.

و لكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يُفترض كأنّهما غير


[1] كما إذا دلّ دليل عامّ على وجوب إكرام كلّ فقير، و ورد دليلان متعارضان بشأن الفقير الفاسق، أحدهما يدلّ على حرمة إكرامه، و الثاني يدلّ على إباحة إكرامه. فإذا بنينا على الحجّيّة التخييريّة لهذين الخبرين المتعارضين لم يمكن الرجوع إلى العامّ الفوقاني لإثبات شمول وجوب الإكرام للفقير الفاسق، و ذلك لتخصيصه بالواحد المخيّر من الخبرين المتعارضين.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست