responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 368

موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقيّ، فإذا كانا متَّفقين في مدلول التزاميٍّ مشترك بينهما [1] كانا حجّةً في إثباته، لعدم التعارض بالنسبة إليه؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على أنّ الدلالة الالتزاميّة هل هي تابعة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة، أوْ لا؟ فإن قلنا بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل، و إن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني، و على أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، و يُراد بنفي الثالث: نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معاً، لأنّ هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاماً و لا تعارض بينهما في نفيه‌ [2]. و قد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّية.

الحكم الثالث: قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة:

و قاعدة تساقط المتعارضين متَّبعة في كلّ حالات التعارض بين الأدلّة، و لكن قد يُستثنى من ذلك حالة [من حالات‌] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، إذ يقال بوجود دليل خاصٍّ في هذه الحالة على ثبوت الحجّيّة لأحد الخبرين، و هو ما كان واجداً لمزيّة معيّنة فيرجَّح على الآخر، و نخرج بهذا الدليل الخاصّ عن قاعدة التساقط. و هذا الدليل الخاصّ يتمثّل في روايات تسمّى بأخبار


[1] كما في المثال الذي ذكرناه في التعليق السابق، فإنّ الدليلين المتعارضين بشأن الفقير الفاسق يشتركان في الدلالة الالتزاميّة على نفي وجوب إكرامه لأنّ الحرمة و الإباحة بالمعنى الأخصّ ينافيان الوجوب فإذا بنينا على حجّيّة هذه الدلالة الالتزاميّة أمكن أن نخصّص بها العام الفوقاني الدالّ على الوجوب و ننفي بذلك وجوب إكرام الفقير الفاسق.

[2] كما في المثال الذي ذكرناه.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست