responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 361

(لا تصلِّ). و اخرى يكون عرضيّاً حصل بسبب العلم الإجماليّ من الخارج بأنّ المدلولين غير ثابتين معاً، كما في (صلِّ الجمعة) و (صلِّ الظهر)، حيث إنّنا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معاً، فإنّه لو لا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادَين معاً، و أمّا مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معاً، بل يكون كلّ من الدليلين مكذّباً للآخر و نافياً له بالدلالة الالتزاميّة، و لا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية:

الحكم الأوّل: قاعدة الجمع العُرفي:

و الحكم الأوّل من أحكام تعارض الأدلّة اللفظيّة ما تقرّره قاعدة الجمع العرفيّ، و حاصلها: أنّ التعارض إذا لم يكن مستقرّاً في نظر العرف، بل كان أحد الدليلين قرينةً على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينة.

و نقصد بالقرينة: الكلام المعدّ من قبل المتكلّم لأجل تفسير الكلام الآخر.

و الوجه في هذه القاعدة واضح، فإنّ المتكلّم إذا صدر منه كلامان و كان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، و لكنّ أحد الكلامين كان قد اعدّ من قبل المتكلّم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بدّ أن يقدّم ظاهر ما أعدّه المتكلّم كذلك على الآخر، لأنّنا يجب أن نفهم مقصود المتكلّم من مجموع كلاميه وفقاً للطريقة التي يقرّرها.

و إعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين:

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست