responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 36

متعلّقاً للغرض الشخصي، فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصيّ له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة يتحرّك نحو تلك الجهة لا محالة، و المحرّك هنا هو الغرض، و المكمِّل لمحرِّكيّة الغرض هو قطعه بوجود الماء، و بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة.

و أمّا الخصوصيّة الثالثة و هي حجّيّة القطع أي منجِّزيّته للتكليف بالمعنى المتقدّم فهي شي‌ء ثالث غير مستبطن في الخصوصيّتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسليماً ضمنيّاً بالخصوصيّة الثالثة، و ليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً، فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصٍّ في الخصوصيّة الثالثة. و في هذا المجال يقال عادةً: إنّ الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع، كما أنّ الحرارة لازم ذاتيّ للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة و المنجّزيّة، و لأجل ذلك لا يمكن أن تُلغى حجّيّته و منجّزيّته في حال من الأحوال، حتّى من قبل المولى نفسه، لأنّ لازم الشي‌ء لا يمكن أن ينفكّ عنه، و إنّما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع، فيخرجه عن كونه قاطعاً بدلًا عن أن يفكّك بين القطع و الحجّيّة. و يتلخّص هذا الكلام في قضيّتين:

إحداهما: أنّ الحجّيّة و المنجّزيّة ثابتة للقطع، لأنّها من لوازمه.

و الاخرى: أنّها يستحيل أن تنفكّ عنه، لأنّ اللازم لا ينفكّ عن الملزوم.

أمّا القضيّة الاولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: أيّ قطع هذا الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع بتكليف أيِّ آمر؟ و من الواضح أنّ الجواب هو الأوّل، لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزاً على المأمور و لو قطع به، فالمنجّزيّة إذن تابعة

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست