responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 35

حجّية القطع‌

للقطع كاشفيّة بذاته عن الخارج. و له أيضاً نتيجة لهذه الكاشفيّة محركيّة نحو ما يوافق الغرض الشخصيّ للقاطع إذا انكشف له بالقطع، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرّك نحو تلك الجهة طلباً للماء. و للقطع إضافةً إلى الكاشفيّة و المحركية المذكورتين خصوصيّة ثالثة و هي: (الحجّيّة)، بمعنى أنّ القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف‌ [1]، أي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحّة العقاب على مخالفته.

و الخصوصيّة الاولى و الثانية بديهيّتان و لم يقع بحث فيهما، و لا تفيان بمفردهما بغرض الاصولي و هو تنجيز التكليف الشرعيّ على المكلّف بالقطع به و إنّما الذي يفي بذلك الخصوصيّة الثالثة. كما أنّه لا شكّ في أنّ الخصوصيّة الاولى هي عين حقيقة القطع، لأنّ القطع هو عين الانكشاف و الإراءة، لا أنّه شي‌ء من صفاته الانكشاف. و لا شكّ أيضاً في أنّ الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون‌

----------


[1] الحجّيّة كما سبق تشمل جانب التنجيز و التعذير معاً، لكنّه هنا يقصد بها جانب التنجيز فحسب، و سيبحث عن جانب التعذير بوجهٍ مستقل.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست