في موارد الشبهة الحكميّة: تارةً يشكّ في بقاء الجعل لاحتمال نسخه فيجري استصحاب بقاء الجعل. و اخرى يشكّ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه و فعليّته، كما إذا حرم العصير العنبيّ بالغليان و شكّ في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول. و ثالثةً يكون الشكّ في حالة وسطى بين الجعل و المجعول، و توضيح ذلك في المثال الآتي:
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى، و نفترض عنباً و لكنّه بعدُ لم يغلِ فهنا المجعول ليس فعليّاً، بل فعليّته فرع تحقّق الغليان، فلا علم لنا بفعليّة المجعول الآن، و لكنّا نعلم بقضيّة شرطيّة، و هي: أنّ هذا العنب لو غلى لحرم، فإذا تيبّس العنب بعد ذلك و أصبح زبيباً نشكّ في أنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال باقيةً بمعنى أنّ هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب أوْ لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل و نسخه، إذ لا نحتمل النسخ، و ليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليّته، إذ لم يوجد