responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 340

علم بفعليّة المجعول بعد، و إنّما الشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة.

فقد يقال: إنّه يجري استصحاب تلك القضيّة الشرطيّة، لأنّها متيقّنة حدوثاً و مشكوكة بقاءً، و يسمّى باستصحاب الحكم المعلّق، أو بالاستصحاب التعليقي‌ [1].

و لكن ذهب المحقّق النائينيّ (رحمه الله) إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعيّ إلّا الجعل و المجعول، و الجعل لا شكّ في بقائه فالركن الثانيّ مختلّ، و المجعول لا يقين بحدوثه فالركن الأوّل مختلّ.

و أمّا القضيّة الشرطيّة فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة شرطيّة وراء الجعل و المجعول ليجري استصحابها [2].

استصحاب التدريجيّات:

الأشياء إمّا قارّة توجد و تبقى، و إمّا تدريجيّة كالحركة توجد و تفنى باستمرار.

فبالنسبة إلى القسم الأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب.


[1] وجه التسمية: أنّ المستصحب عبارة عن النسبة التعليقيّة بين الشرط و الجزاء، أي كون الجزاء معلّقا على الشرط.

[2] و بعبارة اخرى إنّ الحرمة على نهج القضيّة الشرطيّة أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدّر الوجود، و لا أثر للتعبّد بها، لأنّ الأثر العملي المطلوب بالاستصحاب إنّما يترتّب على تحقّق الموضوع خارجاً لا على هذا الأمر الانتزاعي، إذاً فمدلول القضيّة الشرطيّة المذكورة لا يشتمل على الأثر العملي المصحّح للاستصحاب. و سيوافيك تحقيق ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست