responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 298

من العلم الإجماليّ، بل هو علم تفصيليّ بالفرد الأوّل مع الشكّ البدويّ في الفرد الثاني، و هذا معناه أنّ طرفي العلم الإجماليّ يجب أن يكونا متباينين، و يستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقلّ و الأكثر.

و على هذا الأساس يبدو أنّ الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجماليّ، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيليّ بوجوب التسعة و شكّ بدويّ في وجوب العاشر. و قول القائل: إنّا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوريّ، لأنّ التسعة ليست مباينةً للعشرة.

و قد حاول بعض المحقّقين إبراز أنّ الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين لكي يتشكّل علم إجماليّ، و تطبّق القاعدة الثالثة، و حاصل المحاولة: أنّ الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إمّا متعلّق بالتسعة المطلقة، أو بالتسعة المقيّدة بالجزء العاشر، و إطلاق التسعة و تقييدها حالتان متباينتان، و بذلك يتشكّل علم إجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة.

فإن قيل: إنّ العلم الإجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة منحلّ إلى العلم التفصيليّ بأحد طرفيه، و الشكّ البدويّ في الطرف الآخر، لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ حال، و الجزء العاشر مشكوك الوجوب، و إذا انحلّ العلم الإجماليّ سقط عن المنجّزيّة.

قلنا: إنّ طرفي العلم الإجماليّ هما: وجوب التسعة المطلقة، و وجوب التسعة المقيّدة بالعاشر، و كلّ من هذين الطرفين ليس معلوماً بالتفصيل، و إنّما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، و هذا نفس العلم الإجماليّ فكيف ينحلّ به؟.

فالصحيح أن يتّجه البحث إلى أنّه هل يوجد علم إجماليّ أو

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست