و الآن بعد أن اتّضحت القاعدة العمليّة الثانويّة و هي البراءة الشرعيّة، و القاعدة العمليّة الثالثة و هي منجّزيّة العلم الإجماليّ نستعرض جملةً من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الاولى أو الثانية.
حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر:
و الحالة الرئيسيّة من حالات التردّد هي: ما إذا وجب مركّب بوجوب واحد و كان كلّ جزء في المركّب واجباً بوجوب ضمنيّ، و تردّد أمر هذا المركّب بين أن يكون مشتملًا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجماليّ، أو حالات الشكّ البدويّ؟
و يجب أن نعرف قبل كلّ شيء أنّ العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين و كان ذلك الجامع معلوماً و مردّداً في انطباقه بين الفردين، و أمّا إذا كان الجامع معلوماً في ضمن أحد الفردين و يحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضاً فليس هذا