responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 297

[دوران الامر بين الاقل و الاكثر]

و الآن بعد أن اتّضحت القاعدة العمليّة الثانويّة و هي البراءة الشرعيّة، و القاعدة العمليّة الثالثة و هي منجّزيّة العلم الإجماليّ نستعرض جملةً من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الاولى أو الثانية.

حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر:

و الحالة الرئيسيّة من حالات التردّد هي: ما إذا وجب مركّب بوجوب واحد و كان كلّ جزء في المركّب واجباً بوجوب ضمنيّ، و تردّد أمر هذا المركّب بين أن يكون مشتملًا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجماليّ، أو حالات الشكّ البدويّ؟

و يجب أن نعرف قبل كلّ شي‌ء أنّ العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين و كان ذلك الجامع معلوماً و مردّداً في انطباقه بين الفردين، و أمّا إذا كان الجامع معلوماً في ضمن أحد الفردين و يحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضاً فليس هذا

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست