responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 289

متضادّة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئاً و يرخّص في تركه في وقت واحد.

و هذا الكلام [إنّما يتمّ‌] إذا كان الترخيص المذكور واقعيّاً، أي لم يؤخذ في موضوعه الشكّ، كما لو قيل بأنّك مرخّص في ترك الواجب الواقعيّ المعلوم إجمالًا، و لا يتمّ إذا كان الترخيص المذكور متمثّلًا في ترخيصين ظاهريّين كلّ منهما مجعول على طرف و مترتّب على الشكّ في ذلك الطرف، و ذلك لِمَا تقدّم من أنّ التنافي إنّما هو بين الأحكام الواقعيّة، لا بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ، فالوجوب الواقعيّ ينافيه الترخيص الواقعيّ في مورده، لا الترخيص الظاهريّ، وعليه فلا محذور ثبوتاً في جعل البراءة في كلٍّ من الطرفين بوصفها حكماً ظاهريّاً [1].

و أمّا بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال: إنّ إطلاق دليل البراءة شامل لكلٍّ من طرفي العلم الإجماليّ لأنّه مشكوك و مما لا يعلم، فلو كنّا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة في ما تقدّم، لكانت هذه الاستحالة قرينةً عقليّةً على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقلّ، لئلّا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، و حيث لا معيّن للطرف الخارج عن دليل الأصل فإطلاق دليل الأصل لكلّ طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر، و يسقط الإطلاقان معاً، فلا تجري البراءة الشرعيّة هنا و لا هناك، للتعارض بين الأصلين، و يجري كلّ فقيه حينئذ وفقاً للمبنى الذي اختاره في المقام الأوّل لتشخيص حكم العقل بالمنجّزيّة، فعلى مسلك حقّ الطاعة القائل‌


[1] و سيوافيك تفصيل ذلك و توضيحه بصورة أعمق في بحث القطع من الحلقة الثالثة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست