responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 277

و يرد عليه: أوّلًا: أنّ الردّ إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعلّه بمعنى الرجوع إلى الكتاب و السنّة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بيّناً متّفقاً على رشده أو غيّه، فكأنّه قيل: إنّ ما كان متّفقاً على غيّه و رشده و بيّناً في نفسه عُومِل على أساس ذلك، و ما كان مختلفاً فيه فلا بدّ من الرجوع فيه إلى الكتاب و السنّة، و لا يجوز التخرّص فيه و الرجم بالغيب، و بهذا يكون مفاد الرواية أجنبيّاً عمّا هو المقصود في المقام.

و ثانياً: لو سُلّم أنّ المراد بالأمر بالردّ إلى الله الأمر بالاحتياط فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعيّ على البراءة من القسم الثالث، بل الإقدام فيها بيّن الرشد، لقيام الدليل القطعيّ على إذن الشارع في ذلك.

و على العموم فالظاهر عدم تماميّة سائر الروايات التي يستدلّ بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض.

و لو سلّمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة، لا وجوب الاحتياط، و ذلك لوجوه:

منها: أنّ دليل البراءة قرآنيّ، و دليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، و كلّما تعارض هذان القسمان قُدّم الدليل القرآنيّ القطعيّ و لم يكن خبر الواحد حجّةً في مقابله.

و منها: أنّ دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجماليّ، كما سيأتي، و دليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، فيكون دليل البراءة أخصّ فيخصّصه.

و منها: أنّ دليل وجوب الاحتياط أخصّ من دليل الاستصحاب‌ [1] القاضي باستصحاب عدم التكليف، فإن افترضنا أنّ‌


[1] على أساس دعوى اختصاص أدلّة الاحتياط بالشبهات الحكميّة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست