responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 232

وقع منه باعتباره صلاةً مصداقاً للواجب، و باعتباره غصباً حراماً، أي أنّ له عنوانين، و الأمر متعلّق بأحدهما، و النهي بالآخر، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و تصادقهما على الصلاة في المغصوب، أوْ لا؟

فقد يقال بأنّ ذلك يكفي، لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين، لا بالأشياء الخارجيّة مباشرةً، و بحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايراً لمتعلّق النهي، و أمّا الشي‌ء الخارجيّ الذي تصادق عليه العنوانان فهو و إن كان واحداً و لكنّ الأحكام لا تتعلّق به مباشرة، فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي عليه بتوسّط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد الشي‌ء الخارجيّ أيضاً، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنواناً كذلك غيرها مصداقاً، و إن كان المصداقان متشابكين و غير متميّزين خارجاً، فيكون الجواز لو صحّ هذا أوضح.

و قد يقال بأنّ تعدّد العنوان لا يكفي، لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها مرآةً للخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر و النهي لا بدّ أن يتعدّد الخارج، و لا يمكن أن نبرهن على تعدّده عن طريق تعدّد العنوان، لأنّ العناوين المتعدّدة قد تُنتزع عن شي‌ء واحد في الخارج.

و ثمرة هذا البحث واضحة، فإنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي يقع التعارض حتماً بين دليل الأمر و دليل النهي، لأنّ الأخذ بإطلاق الدليلين معاً معناه اجتماع الأمر و النهي، و هو مستحيل بحسب الفرض، و يجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقاً للقواعد العامّة للتعارض. و خلافاً لذلك إذا قلنا بالجواز فإنّا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معاً بدون محذور.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست