سوف يسبّب إلى تفويت ملاك فعليّ في ظرفه المقبل، و هذا لا يجوز بحكم العقل.
و على هذا الأساس يمكن تخريج مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في بعض الحالات، بأن يقال: إنّ هذه المسئوليّة تثبت في كلّ حالة يكون دخل القدرة فيها عقلياً لا شرعيّاً [1].
[1] توضيح ذلك: أنّ ترك المقدّمة المفوتة تسبيب إلى العجز قبل فعليّة الوجوب، فإذا كان دخل القدرة في الحكم عقليّاً بمعنى كون الملاك ثابتاً بحقّ الإنسان العاجز لم يجز ترك المقدّمة المفوتة، لأنّه يسبّب إلى تفويت ملاك فعليّ في ظرفه المقبل. و أمّا إذا كان دخل القدرة في الحكم شرعياً بمعنى أنّ الملاك من أساسه غير شامل للإنسان العاجز كان مقتضى القاعدة جواز ترك المقدّمة المفوّتة، لأنّه حينئذ لا يؤدّي إلى تفويت الملاك أصلًا، لأنّ الملاك حينئذ ليس فعليّاً لا عند التعجيز، لعدم فعليّة الحكم عنده، و لا بعد التعجيز، لعدم وجود الملاك بحق العاجز حسب الفرض.