و في كلٍّ من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقيّ للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الاولى لا ظهور كذلك جزماً، لأنّنا نعلم بأنّ الظهور التصديقيّ اختلف عن الظهور التصوّريّ، و في الحالة الثانية نشكّ في وجود ظهور تصديقيّ على طبق الظهور التصوّريّ، لأنّ احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، و مع الشكّ في وجوده لا يمكن البناء على حجّيّته، و هذا يعني أنّ احتمال القرينة المتّصلة كالقطع بها [1] يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقّب أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة [2].
ظواهر الكتاب الكريم:
ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجّيّة، و قالوا: بأنّه لا يجوز العمل في ما يتعلّق بالقرآن العزيز إلّا بما كان نصّاً في المعنى، أو مفسّراً تفسيراً محدّداً من قبل النبيّ (ص) أو المعصومين من آله عليهم الصلاة و السلام.
[1] و هذا مبنيّ على كون موضوع الحجّيّة هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوّري كما سبق و أمّا بناءً على كون موضوع الحجّيّة هو الظهور التصوّري فليس احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، لأنّ القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوّر فليس احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، لأنّ القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوّري فيمكن التمسّك به ما لم نقطع بمخالفته للمراد.
[2] و بهذا يظهر أنّه لا يمكن نفي احتمال القرينة المتصلة بأصالة الظهور مباشرة، نعم لو أمكن نفي احتمال القرينة المتصلة أوّلًا بأصل آخر كأصالة عدم القرينة مثلًا تنقّح بذلك وجود الظهور التصديقي و أمكن حينئذ التمسّك بأصالة الظهور. و سيوافيك توضيح ذلك و تعميقه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.