انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية، لا على نحو السالبة الكلّيّة.
و ينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أنّ الوصف: تارةً يذكر مع موصوفه فيقال مثلًا: (احترِم العالمَ الفقيه)، و اخرى يذكر مستقلًّا فيقال: (احترِم الفقيه) [1]. و الوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو تمّ يجري في كلتا الحالتين، و أمّا الوجه الثاني فيختصّ بالحالة الاولى، لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغواً على أيّ حال [2] ما دام الموصوف غير مذكور.
جمل الغاية و الاستثناء:
و هناك جمل اخرى يقال عادةً بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفّلة لحكم مغيّا، كما في (صُمْ إلى الليل)، أو المتكفّلة لحكم مع الاستثناء منه [3] و لا شكّ في أنّ الغاية و الاستثناء يدلّان على أنّ شخص الحكم الذي اريد إبرازه بذلك الخطاب منفيّ بعد وقوع الغاية، و منفيّ عن المستثنى تطبيقاً لقاعدة احترازيّة القيود. و لكنّ هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأنّ المطلوب فيه نفي طبيعيّ الحكم، كما في الجملة الشرطيّة، و هذا يتوقّف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غايةً لطبيعيِّ الحكم و
[1] و يسمّى المفهوم في الحالة الثانية بمفهوم اللّقب.
[2] أي لا يكون ذكر الوصف لغواً حتى إذا كان سنخ الحكم شاملًا لجميع حالات انتفاء الوصف. و الفرق بين الحالتين هو أنّه في الحالة الأُولى لو كان سنخ الحكم شاملًا لجميع الحالات أمكن الاستغناء عن الوصف اكتفاءً بذكر الموصوف فيكون ذكر الوصف لغواً، و أمّا في الحالة الثانية فما دام الموصوف غير مذكور لا يمكن الاستغناء عن الوصف حتّى إذا كان سنخ الحكم شاملًا لجميع الحالات.