responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

اختاره شيخنا الاستاذ مع تعديل‌

و هذا مختار شيخنا الاستاذ مع تعديل لما ذكره، بحيث تدخل البراءة و قاعدة الحلّ، إذ المختار عنده أن علم الاصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل و تحقيق النّسبة بين الموضوع و المحمول في صغرى قياس الاستنباط و كبراه، و إنْ بحث عن بعض ذلك في خارج علم الاصول.

و أمّا ما ذكره المحقق الأصفهاني في تعريف الفقه فلم يناقشه فيه.

فكان مختاره في الفرق بين القواعد الاصولية و القواعد الفقهيّة- في كلتا الدورتين-:

إن كلّ قاعدة ذات خلفيّة تكون حجّةً للَّه على العبد أو للعبد أمام اللَّه، فهي قاعدة أصوليّة، و كلّ قاعدة ليست كذلك، فهي قاعدة فقهيّة.

أقول:

لكنّ لازم هذا المبنى أن يكون إجراء القواعد الفقهيّة و القواعد الاصوليّة معاً بيد المجتهد فقط، إذ لا سبيل للعامي للفحص عن «ما وراء» القاعدة، و تشخيص ما يكون له «ما وراء» ممّا لا يكون، ثم معرفة «ما وراء» القاعدة ...

و الحال أنّ بعض القواعد الفقهيّة يجريها العوام بلا توقّف. فتدبّر.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست