responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55

المسائل الاصوليّة ما يطبّق في مورده و ليس واسطةً في الاستنباط، و من ذلك الاستصحاب و البراءة و الاحتياط، و هذه من أهم المسائل، ففي الاحتياط مثلًا نستنبط من «احتط لدينك» و «قف عند الشبهة» حكماً شرعيّاً ثم نطبّقه على مورده و مصداقه.

جواب المحقق الأصفهاني‌

و أجاب المحقق الأصفهاني عن السؤال على ضوء ما ذهب إليه في تعريف علم الاصول و علم الفقه، فعلم الفقه عنده: إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي. و علم الاصول عنده: هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة، بمعنى: إن القواعد الاصوليّة واسطة في إثبات التنجيز للأحكام الشرعية، و الإعذار للعبد أمام الشارع المقدّس [لا بمعنى كونها واسطة في إثبات الحكم الشرعي، المستلزم لخروج كثير من المسائل عن علم الاصول، لعدم كونها واسطةً كذلك، كقاعدة الاشتغال مثلًا].

و على الجملة، فعلم الاصول تحصيل الحجّة، و علم الفقه تطبيق الحجّة و إقامتها. و هكذا يظهر الفرق بوضوح، ففي الاستصحاب مثلًا: جعل الشارع اليقين السابق منجّزاً للبقاء، فيكون البحث عن المنجزيّة و المعذريّة.

نعم، يبقى حديث الرفع، فهناك لا تنجيز و لا تعذير، بل رفع للحكم.

و كذا أصالة الحلّ، حيث جعل الشارع هناك الحليّة، فلا تنجيز و لا تعذير.

و لذا يلتزم (قدّس سرّه) بكون البراءة الشرعية و أصالة الحلّ من المسائل الفقهية لا أنهما من المسائل الاصولية.

هذا مطلب المحقق الأصفهاني.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست