مثل لكل واحد من القسمين بامثلة غير ما ذكرناه؟
ما معنى قولهم للشرط مفهوم، او مفهوم الشرط حجة؟
هل هذا الكلام اتفاقى او فيه اختلاف؟
ما هو البرهان على ان التعليق فى القسم الاول ينتج الانتفاء عند الانتفاء.
ما هو دليل السيد هنا و كيف الجواب عنه؟
هل يدل التعليق فى القسم الثانى على الانتفاء عند الانتفاء؟
هل يمكن للسيد (ره) دعوى عدم الدلالة فى هذا القسم ايضا؟