responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91

لنا ان قول القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك، يجرى فى العرف مجرى قولنا الشرط فى اعطائه اكرامك، و المتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول ايضا هكذا.

احتج السيد بأن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به و ليس يمتنع ان يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه و لا يخرج هو عن كونه شرطا أ لا ترى ان قوله تعالى‌ (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه آخر فان معنى الآية يجب قبول شهادة العدل ان انضم اليه عدل آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط فى القبول ثم نعلم بدليل آخر ان ضم يمين المدعى الى الواحد يقوم مقامه ايضا فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى.

و الجواب انه بعد ما قلنا بدلالة الشرط على المفهوم يكون ظاهر الآية الشريفة عدم قبول شهادة العدل الواحد فى صورة عدم انضمام الآخر اليه و هذا لا ينافى قيام دليل آخر اقوى من المفهوم دال على القبول مطلقا او مع انضمام شى‌ء آخر كاليمين فى المثال فهذا الدليل الخارجى معارض للمفهوم مقدم عليه لا انه لا مفهوم للشرط اصلا.

و اما القسم الثانى فلا اشكال فى ان انتفاء الشرط فيه مستلزم لانتفاء الحكم لا لاجل تعليقه عليه بل لانتفاء موضوعه بانتفائه فيقال ح انه لا مفهوم لهذه الشرطية او ان مفهومها السالبة بانتفاء الموضوع و هذا بخلاف الشرطية فى القسم الاول فان مفهومها السالبة بانتفاء المحمول فلاحظ المثال‌

(31) تمارين‌

كم قسما الشرط المذكور فى الكلام؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست