responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87

انه يجوز عند العقل و اهل العرف نهى المولى عنه و تصريحه بانه لا يفسد بالمخالفة، من دون حصول تناف بين الكلامين، و ذلك دليل على عدم الدلالة.

هذا فى النهى المولوى، و اما النهى الارشادى فلا اشكال فى دلالته على فساد المنهى عنه فى العبادات و المعاملات و غيرهما، فانه اذا قال: لا تصل بغير سورة، او لا تصل بغير وضوء، او لا تكلم فى صلاتك، او لا تستدبر بالذبيحة القبلة، فالغرض: الارشاد الى وجود نقص فى العمل من حيث الجزء او الشرط، او وجود مانع فيه مفسد، و هذا معنى الدلالة على الفساد.

(29) تمارين‌

ما هو معنى الصحة، و هل يختلف معناها فى العبادة و غيرها؟

لما ذا فسروا الصحة بترتب الاثر و سقوط الامر و سقوط الاعادة و القضاء و حصول القرب و نحوها؟

ما هو معنى الفساد؟

الى كم قسما ينقسم النهى فى المورد؟

اضرب مثلا لكل واحد من قسمى النهى غير ما ذكرناه؟

كم قولا فى المسألة و اى الاقوال جيد؟

كيف يدل النهى المولوى المتعلق بالعبادة على فسادها؟

لما ذا لا يدل النهى المولوى على الفساد فى غير العبادات؟

فى اى مورد يدل النهى الارشادى على الفساد، و لما ذا تلك الدلالة؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست