responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86

الموجب لعدم ترتب الآثار المطلوبة من الشى‌ء عليه.

الثانى ان النهى ينقسم الى قسمين:

مولوى و ارشادى و الاول: هو الزجر الاكيد الصادر عن كراهة متعلقه و وجود مفسدة فيه و الثانى: هو النهى الصورى الذى ترجع حقيقته الى الاخبار عن مفسدة فى الفعل، كقوله تعالى: (لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ)* او نقصان فى المتعلق من حيث الاجزاء و الشرائط مثلا بحيث لا يترتب عليه آثاره، نحو لا تذبح بلا بسملة.

اذا عرفت هذا فتقول: اذا تعلق النهى المولوى بعبادة او غيرها فللاصحاب فى دلالته على فساد المنهى عنه و عدمها اقوال: دلالته على الفساد مطلقا، و عدم دلالته كذلك، و التفصيل بين العبادة و غير العبادة:

بالدلالة فى الاول و عدمها فى الثانى، و هذا هو الاقوى.

فهاهنا دعويان: الاولى دلالته على الفساد فى العبادة، لنا على ذلك انك قد عرفت ان لازم حقيقة العبادة كونها محبوبة للّه، و اثر صحتها كونها مقربة منه تعالى، و النهى المولوى كما عرفت يدل على كراهة المنهى عنه و مبغوضيته، و هما متنافيان، فاذا كان فعل عبادة ثم تعلق به نهى مطلقا او فى وقت خاص كقول الشارع للحائض: دعى الصلاة ايام اقرائك، دل بالمطابقة على الزجر الاكيد و بالالتزام على المبغوضية و عدم ترتب القرب عليها، فيكشف ذلك عن عدم تماميتها، و هو معنى الفساد.

و الثانية: عدم دلالته على الفساد فى غير العبادة.

لنا على ذلك: انه لا تنافى بين مبغوضية فعل، و بين تماميته و ترتب الاثر عليه، فلاحظ ذلك فى غسل الثوب بالماء المغصوب، و ذبح حيوان الغير، و البيع فى وقت النداء و العتق رياء، و يدل على ذلك‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست