responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66

الوجوب هى الطلب الاكيد، و يستلزم ذلك عدم رضا الامر بترك متعلقه لزوما بينا، فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهى عن الترك بالالتزام.

و احتج المفصلون على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه فى البرهان على ما اخترناه، و على ثبوته معنى بوجهين:

احدهما: ان فعل الواجب الذى هو المأمور به لا يتم إلّا بترك ضده، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، و ح فيجب ترك فعل الضد الخاص فاذا وجب تركه حرم فعله و هو معنى النهى عنه.

و جوابه ان التحقيق ان ترك الضد ليس مقدمة لفعل ضده الذى هو الواجب، بل المقدمة هى ارادة الواجب، و ترك الضد من مقارناته الوجودية.

و الثانى: ان فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به و هو محرم قطعا، فيحرم الضد ايضا، لان مستلزم المحرم محرم.

و الجواب‌ [1]: انه ان كان المراد باستلزام الضد الخاص لترك المأمور به، انه لا ينفك عنه و ليس بينهما علية، فلا وجه ح لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم، اذ لا ينكر العقل تحريم احد امرين متلازمين‌


[1]- لا يخفى عليك ان الجواب مبنى على تسليم كون مستلزم المحرم محرما، و هو ايضا مخدوش بعين الخدشة التى ذكروها فى باب عدم وجوب المقدمات السببية، فان مسئلة وجوب المقدمة السببية للواجب و عدمه تشابه مسئلة حرمة المقدمات السببية و عدمها، فالامران توأمان يرتضعان من ثدى واحد و ان كان كلا الامرين موردين للخلاف (ش)

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست