responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65

(23) اصل الحق ان الامر بالشى‌ء على وجه الايجاب لا يقتضى النهى عن ضده‌

الخاص باحدى الدلالات الثلاث و فصل قوم فذهبوا الى عدم الاقتضاء لفظا و الاقتضاء معنى، و اما الضد العام اعنى ترك المامور به، فالحق انه يدل عليه بالالتزام و لعله لا خلاف فيه ايضا.

لنا على عدم الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من الثلاث و كلها منتفية، اما المطابقة فلان مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه، و حقيقة الوجوب ليست إلّا الطلب الاكيد المستلزم للمنع من الترك، و ليس هذا معنى النهى عن الضد ضرورة، و اما التضمن فلان المنع من الاضداد الوجودية ليس جزءا للطلب الاكيد، و اما الالتزام فلان شرطه اللزوم العقلى او العرفى؟ و نحن نقطع بان تصور معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصور الضد الخاص فضلا عن- النهى عنه.

و لنا على الاقتضاء فى العام بمعنى الترك، ما علم من ان ماهية

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست