responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38

للذات فى وقت و زوالها عنها فى آخر، على اختلافها فى كيفية العروض و الزوال.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان اطلاق المشتق على الذات يتصور على انحاء ثلاثة.

الاول: اطلاقه عليها بلحاظ زمان اتصافها بالمبدإ و تلبسها به سواء أ كان التلبس بالفعل ام فى الماضى ام فى المستقبل، فاذا قلت يوم الجمعة زيد صائم اليوم، مع كونه صائما فيه، او قلت: زيد كان صائما امس مع كونه صائما فى الخميس قبله، او قلت: زيد سيكون صائما غدا، مع صيامه فى السبت، ففى الجميع قد اطلق المشتق على الذات بلحاظ حال تلبسها بمبدإ المشتق، و ان شئت قلت: ان زمان التلبس فيها مطابق لزمان النسبة الكلامية.

الثانى: اطلاقه عليها بعد انقضاء زمان التلبس بلحاظ كونها متلبسة فيما مضى كاطلاق الحاج فعلا على من حج فيما مضى.

الثالث: اطلاقه عليها بلحاظ انه سيتلبس به فيما يأتى كاطلاق الطبيب على من شرع فى تحصيل الطب مثلا.

لا اشكال عند اهل الفن فى كون استعمال المشتق و اجرائه على الذات حقيقة فى القسم الاول، و لا فى كونه مجازا بنحو الاول او المشارفة فى القسم الثالث.

لكنه قد وقع الاختلاف فى القسم الثانى، فذهب عدة الى كونه حقيقة كالاول، و ذهب آخرون الى كونه مجازا كالثالث، و اختار التوقف فرقة ثالثة، و المختار عندنا هو القول الثانى.

لنا على ذلك، التبادر و صحة الحمل فى المتلبس بالمبدإ بالفعل‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست