responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15

المقدمة الثانية فى تعريف علم الاصول و بيان موضوعه،

و الغرض منه.

اما تعريفه، فالاولى ان يقال: انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية، و الوظائف العقلية العملية.

فخرج بالعلم بالقواعد، علم الفقه، فانه علم بنفس تلك الاحكام لا بالقواعد المعدة للكشف عنها، فحجية خبر الثقة و حجية الاستصحاب من مسائل علم الاصول، و وجوب صلاة الجمعة و حرمة العصير من مسائل علم الفقه، اذ بهاتين الحجتين يصل الفقيه الى هذين الحكمين‌ [1]

و خرج بقيد التمهيد للاستنباط، القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص استنباط الاحكام، كعلم اللغة [2] و المنطق و غيرهما.


[1] و بعبارة اخرى اذا قلت وجوب الجمعة مما اخبر به الثقة و كلما اخبر به الثقة فهو ثابت، فوجوب الجمعة ثابت، فالكبرى مسئلة اصولية، و النتيجة مسئلة فقهية (ش)

[2] المراد باللغة هنا الاعم من اللغة المصطلحة. و الصرف و-

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست