responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104

(38) اصل اكثر العلماء على ان الجمع المنكر لا يفيد العموم‌

وضعا بل يحمل على اقل مراتب الجمع و ذهب بعضهم الى افادته ذلك بالنظر الى قرينة الحكمة و الاصح الاول.

لنا: القطع بان كلمة رجال مثلا بين الجموع فى صلوحها لكل عدد بدلا كرجل بين الآحاد فى صلوحه لكل واحد فكما ان رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب الجمع نعم اقل المراتب واجبة الدخول قطعا فعلم كونها مراده و بقى ما سواها على حكم الشك.

حجة القائل بالافادة، ان هذه اللفظة اذا دلت على القلة و الكثرة و صدرت من حكيم فلو اراد بها القلة لبينها و حيث لا قرينة وجب حمله على الكل.

و الجواب: ان اللفظ لما كان موضوعا للجمع المشترك بين العموم و الخصوص كان عند الاطلاق مجملا محتملا لامرين، كسائر

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست