responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103

على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته اياه مطلقا فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شى‌ء و نظائره.

و وجه قيام القرينة على ذلك ان الاحكام الشرعية انما تجرى على الكليات باعتبار وجودها و ح فاما ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معين لكن ارادة البعض ينافى الحكمة اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، و تحريم فرد من الربوا، و عدم تنجس مقدار الكر من بعض الماء، فتعين فى هذا كله ارادة الجميع و هو معنى العموم و لتسم هذه قرينة الحكمة و اليها اشار المحقق فى هذا المبحث و قال اذا صدر ذلك من حكيم و لم يكن ثم معهود فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق.

(37) تمارين‌

ما هو مفاد الجمع المعرف باللام؟

ما هو الموضوع له المفرد المعرف باللام، و هل فيه خلاف؟

ما هو الدليل على عدم دلالته على العموم؟

متى يدل المفرد المعرف باللام على العموم؟

ما هى القرينة اللفظية على عموم المفرد المعرف؟

ما هى القرينة الحالية على عمومه، و لم تسمى قرينة الحكمة؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست