عرّفه المشهور كما في القوانين [1] و غيره ب «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة».
أقول: ظنّي أنّ هذا التعريف جيّد و لا يرد عليه شيء ممّا أوردوه عليه.
و لكن عدل عنه في الكفاية بقوله: و إن كان الأولى تعريفه بأنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بناء على أنّ مسألة حجّية الظنّ على الحكومة و مسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من الاصول كما هو كذلك، ضرورة أنّه لا وجه للاستطراد في هذه المهمّات [2].
وجه العدول:
أوّلا: تبديل العلم بالصناعة، و لعلّه لظهور «العلم» في العلم الفعلي بخلاف «الصناعة»، فإنّها بمعنى الملكة و الاقتدار النفسي، فهى أنسب؛ لأنّ حضور القواعد في ذهن الاصولي و الإحاطة بها فعلا غير لازم، بل يكفي القدرة على تحصيل المعرفة بها لكونه واجدا لملكة ذلك، أو لكون علم الاصول آلة تستفاد منها في