responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 41

المسائل من حيث دخلها في الغرض المخصوص؟ و قدم تقدّم أنّ وحدة الغرض غير كاشفة عن وجود الموضوع الواحد.

هل الأدلّة الأربعة تكون موضوع علم الاصول؟

ثمّ على تقدير لزوم وجود الموضوع لكلّ علم، أو اشتمال بعض العلوم على موضوع و لو لم نقل بلزومه في كلّ علم، فقد قيل:

بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة كما في القوانين.

و عن الفصول: أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة بما هي هي أي بذواتها لا بما هي أدلّة. و في الكفاية: أنّ الأدلّة الأربعة لا تصلح للموضوعية لعلم الاصول مطلقا، أي لا بما هي أدلّة، و لا بما هي هي.

وجه عدول الفصول عن مسلك المشهور، هو استلزام ذلك لخروج عدّة من المسائل الاصوليّة و دخولها في مبادئه، إذ البحث عن حجّية خبر الواحد أو ظواهر الكتاب مثلا بحث عن دليلية الدليل، فيرجع إلى البحث عن أصل وجود الدليل بما هو دليل، لأنّ المفروض أنّ موضوع المسألة على هذا المبنى ليس ذات الكتاب أو السنّة، بل بما هي حجّة، فيكون البحث عن ثبوت الحجّية بحثا عن وجود الدليل بما هو دليل و حجّة، فلا يكون بحثا عن عوارض الموضوع بل عن أصل وجوده و هو من المبادئ التصديقية.

هذا إن قبلنا رجوع قضيّة خبر الواحد حجّة إلى قضيّة خبر الواحد المفروض كونه حجّة هل هو موجود بهذا الوصف أم لا. و إن لم نقبل الرجوع و أبقيناه على ظاهره صار الكلام في قوّة أن يقال: الخبر الواحد الذي هو حجّة هل هو حجّة أم لا؟ فيصير من موارد الضرورة بشرط المحمول، و لم يحتج إلى مئونة بحث و تجشّم استدلال بل كان لغوا واضحا.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست