responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 365

نفسه و هو كعلّية الشي‌ء لنفسه ... [1] الخ.

أقول: قد مرّ توضيحه عند التعرّض لكلام صاحب الكفاية.

نقد المحقّق الخوئي‌

و ردّه المحقّق الخوئي بتعدّد الأمر [2]، فإنّ الأمر المركّب من ذات العمل و قصد امتثال الأمر ينحلّ إلى أمرين ضمنيين؛ أحدهما متعلّق بذات العمل، و الآخر متعلّق بخصوصيّة إتيانه بداع الأمر، و أحدهما يدعو إلى داعويّة الأمر الآخر، فلا يدعو أمر واحد إلى داعويّة نفسه ليتوجّه إليه الإشكال، بل هناك أمران ضمنيان؛ مثلا إذا أمر المولى بالصلاة بداع الأمر فالأمر الداعي إلى داعويّة الأمر هو الأمر المتعلّق بالخصوصيّة، و الأمر المدعو إلى داعويّته هو الأمر المتعلّق بذات العمل، فإذا صلّى المكلّف بداعي امتثال الأمر المتعلّق بذات العمل فقد امتثل الأمرين؛ الأمر بذات العمل و الأمر بإيقاعه بداعي امتثال الأمر بذات العمل.

ردّ على نقد المحقّق الخوئي‌

و ردّ بأنّه مبنيّ على القول بالأمر الضمني، و أمّا لو قلنا بأنّ الأمر واحد و هو الأمر الاستقلالي المتعلّق بمجموع العمل بشرائطه و لكن له داعويّة إلى كلّ واحد واحد من الأجزاء و الشرائط فلا يبقى مجال لهذا الجواب، بل يعود إشكال داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه.

و الصحيح في الجواب أن يقال: إنّه مبتن على أن يكون المراد من الداعي في قولهم بداع الأمر هو دعوة الأمر أي الدعوة الإنشائيّة الناشئة من الأمر و لكنّه باطل، إذ المراد منه الداعي النفسي و هو الغرض، فقولهم صلّ بداعي الأمر بمعنى‌


[1] نهاية الدراية 1: 325.

[2] محاضرات في اصول الفقه 2: 167- 168.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست