responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 350

متمش، ضرورة أنّ كلّ فعل من الأفعال لا يصلح للمقرّبية إلى المولى، فكيف يمكن أن يقصد التقرّب به إلى جنابه؟ فلا بدّ أن يكون مشتملا على خصوصيّة بها يصلح للمقرّبية. و الكلام فعلا في أقسامه و صوره.

مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر

ظاهر الجواهر انحصار الخصوصيّة في تعلّق الأمر به فيكون إتيانه حينئذ مصداقا لامتثال أمر المولى و الإتيان به بداع الامتثال صالح للمقرّبية، فيتقرّب به إلى المولى حيث قال: بل لا يصدقان (أي الامتثال و الطاعة) إلّا بإتيان الفعل بقصد امتثال الأمر ..... و على كلّ حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال و التعيين على الوجه الذي ذكرناه، و الظاهر أنّ الأوّل (أي قصد امتثال الأمر) هو مراد الأصحاب بنيّة القربة التي لا خلاف معتدّ به في وجوبها، و لذا حكي الإجماع عليها في صريح المدارك و المحكي عن الإيضاح و ظاهر التذكرة و المنتهى.

إلى أن قال: و أمّا القربة بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور و دواعيه و لا يجب نيّة ذلك و قصده قطعا ... الخ‌ [1].

نقد على مختار صاحب الجواهر

أقول: لا ينافي ذلك كفاية قصد المحبوبيّة فيأتي بالعمل المحبوب لكونه محبوبا للمولى تقرّبا إليه تعالى، و كذلك قصد المصلحة فيأتي بالعمل المشتمل على المصلحة لإحراز المصلحة التي يريدها المولى سبحانه و تعالى لعبده تقرّبا إلى حضرته.

و المقصود من التقرّب كما أفاد (قدّس سرّه) ليس هو القرب المكاني و إنّما هو القرب‌


[1] جواهر الكلام 9: 155.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست