responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 334

لظهورها في غير الوجوب. غاية الأمر كونه موجبا للإجمال إلّا بقرينة اخرى و لا محال للتشبّث بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية لما قبل النهي.

أقول: لا يبعد كون توهّم الحظر و معرضيته أو وروده عقيب الحظر قرينة عامّة لظهوره في نفي الحظر، دون الاباحة بالمعنى الأخصّ. و عليه فمورده محكوم بحكم يقتضيه طبعه الاوّلي.

ففي مثل قوله تعالى‌ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا يكون الأمر ظاهرا في ارتفاع الحظر الناشئ من الإحرام. فيعود حكمه الأوّلي و هو التفصيل بين الموارد. إذ الصيد في الحرم حرام و في خارجه يختلف بحسب الموارد إذ بعضها محكوم بالكراهة و بعضها محكوم بالاباحة و هكذا. و ما ذكرناه عين القول الثالث لكن بدون القيد الّذي اعتبروه، مثلا نرى انّ الأمر في قوله تعالى: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ بمعنى عدم حرمة الأكل و الشرب حتّى يطلع الفجر و مع طلوعه يحرم فقد يوجد المقتضي لوجوبه كحال الاضطرار الناشئ من الجوع و العطش و قد يكون المقتضي في استحبابه أو كراهته، كدعوة المؤمن إليه أو توهّم الضرر اليسير في فعله.

في ظهور صيغة الأمر في المرّة أو التكرار

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: الحق انّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار فإنّ المنصرف عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادّتها. و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.

أقول: ما افاده صحيح متين، اذ هيئة الأمر موضوعة للطلب و البعث، و مادّته‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست