responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 266

و كذلك العرض، ليلزم اتّحادهما مع الوجود الجوهري. و إنّما يكون المحمول هو الذات المتخصّص و المتقيّد بانتساب القيام إليه، و التخصّص و التقيّد لا يكون شيئا زائدا على نفس الذات، بل هو في الحقيقة ضيق الدائرة، فهو ليس بأمر وجودي زائد على الذات.

و انتساب الذات بالمبدإ، كما يمكن أن يكون على وجه التلبّس بالفعل، يمكن أن يكون أعمّ من التلبّس الحالي و المنقضي، و لا يستلزم ذلك إدخال الزمان في مفهوم المشتقّ، بل الجامع كما أفاد السيّد الاستاذ، هو صرف خروج المبدأ من العدم إلى الوجود في مقابل ما لم يخرج أصلا.

و معنى كون المشتقّ موضوعا لهذا المعنى الجامع، أنّ النسبة التقييديّة الملحوظة فيه هي هذا المقدار، فإطلاق الذات المأخوذ في معنى المشتقّ إنّما يتقيّد بهذا المقدار، و بهذا علم أنّ جزئيّة النسبة لا تنافي كلّية معنى المشتقّ، و قابليته للصدق على كثيرين، إذ هي ذهنيّة و متعلّقة بمفهوم كلّي، فتضيّقه و تصيّره أخصّ لا جزئيّا غير قابل للصدق على كثيرين. كما أنّ الرقبة المؤمنة كلّي صادق على كثيرين.

و المقصود صرف إمكان الوضع للأعمّ، و أمّا وقوعه فهو في عهدة المدّعي.

و أمّا ما أفاده‌ [1] بقوله: الثاني يكفي في المقام تصوير الجامع الانتزاعي و هو عنوان أحدهما، فلا يمكن المساعدة عليه. أمّا أوّلا: فلأنّ دخول أحدهما في الوضع يوجب خروج أحدهما، و فرض كون كلا الفردين أعني المتلبّس في الحال و المنقضي عنه المبدأ مشمولان للوضع، كما هو المدّعى ينافي التعبير بالوضع لأحدهما. إذ لا يصدق دخول أحدهما إلّا مع فرض خروج أحدهما، إمّا


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 251.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست