responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 17

وجه العدول: أنّه (رحمه اللّه) جعل العدول عن تعريف المشهور أمرا مفروغا عنه و جعل الأساس تعريف استاذه المحقّق النائيني (رحمه اللّه) لكن لمّا رأى أنّه يرد عليه أنّ تعريفه يشمل سائر العلوم فإنّها أيضا دخيلة في الاستنباط- كعلم الصرف و النحو و اللغة- فلأجل إخراجها توسّل بقوله: من دون ضمّ كبرى اصوليّة اخرى إليها، زعما منه أنّ القواعد الاصوليّة تستعمل في القياس المنتج إلى الحكم الشرعي بدون الحاجة إلى كبرى اصوليّة اخرى، بخلاف الكبريات المستفادة من سائر العلوم، فإنّها لا تغني عن الكبريات الاصوليّة و لا ينتج حكما شرعيا إلّا بضمّ كبرى اصوليّة إليها.

و فيه: ما قد عرفت من أنّ جلّ القواعد الاصوليّة في إنتاج الحكم الشرعي محتاجة إلى الضميمة الاصوليّة.

تعريف المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه):

و قد عدل المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) عن تعريف المشهور و استاذه صاحب الكفاية إلى أنّ المسائل الاصوليّة هي القواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي، مع اعترافه بأنّ حقيقة الاستنباط ليس إلّا تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي بلا توقّفه على إحراز الحكم‌ [1].

أقول: ما أفاده أيضا صحيح متين، و لكنّه عبارة اخرى عن تعريف المشهور.

تعريف سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه):

القواعد الاصوليّة: هي القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج‌


[1] نهاية الدراية 1: 11، الطبعة الاولى.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست