responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167

و إن كان معرّفا إلى ذات الموضوع له، فحيث إنّ ذلك الذات ليس بين أفراده جامع ذاتي، بل هي امور متشتتة متباينة داخلة تحت مقولات لا جامع بينها، فما هو الموضوع له لا جامع لشتاته، و ما يتصوّر كونه جامعا ليس بموضوع له.

فلا محالة يصير المقام على هذا من صغريات الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.

أمّا عموميّة الوضع، فلكفاية عنوان المعرّف للإشارة إلى ما وضع له اللّفظ، و أمّا خصوصيّة الموضوع له، فلفرض انتفاء وجود جامع قد وضع اللّفظ بإزائه.

هذا كلّه مع الغضّ عن عدم صلوح الناهية عن الفحشاء للمعرفيّة إلى جميع الصلوات الصحيحة، بل هي خاصّة بالصلوات الصحيحة المقبولة، هذا إن اريد به النهي عن كلّ فاحشة و منكر.

و إن اريد به النهي عن الفواحش و المنكرات في الجملة و لو بلحاظ تقيّد الصلاة الصحيحة بترك لبس الذهب و الفضّة للرجال، و ترك لبس المغصوب و أمثال ذلك، انتقض بالصيام، فإنّه أيضا مانع عن مقدار من المحرّمات في حال الاشتغال به، و كذا الاعتكاف و الحجّ.

و إن اريد تأثير الصلاة على النفوس بالتدبّر في معاني الكلمات و التوجّه إلى الربّ و الخشوع له أثناء الصلاة، كما تعرّض له في المحاضرات، ففيه: أنّ تلك الامور ليست من مقومات الصلاة الصحيحة، بل هي من شئون الصلاة الكاملة، و أمّا عنوان فريضة الوقت فهي أيضا كما ترى، فكم من صلاة ليست مفروضة أو مستحبّة في وقت معيّن. هذا كلّه في تصوير الجامع الصحيحي و سيأتي التعرّض لتصوير الجامع الأعمّي.

ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في عدم لزوم تصوير الجامع‌

قد عرفت أنّ صاحب الكفاية (رحمه اللّه) قال في مطاوي كلماته: «لا بدّ على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست