responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 163

القليل و الكثير و الطويل و القصير، كدوران الواجب بين الاحترام بمقدار قيام ثانية، و الاحترام بمقدار دقيقة، أو القيام بدون تقبيل اليد أو معه، فإنّه لا شبهة في صدق القلّة و الكثرة و الشدّة و الضعف حينئذ، فيكون المرجع فيه البراءة، لتحقّق الانحلال المقتضي لجريان البراءة.

و لكن يرد عليه حينئذ امتناع تحصيل الجامع، لاختلاف الصلوات في الطول و القصر و تقيّدها بهما على نحو بشرط شي‌ء و بشرط لا. فإنّ صلاة الصبح ركعتان بشرط لا، و صلاة العشاء ركعتان بشرط اجتماعهما مع الركعتين الأخيرتين، و هكذا، و لا جامع بين ال «بشرط شيئيّة» و ب «شرط لائيّة».

ما أفاده المحقّق العراقي (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌

و منها: ما قرّره و اختاره المحقّق العراقي (رحمه اللّه) و حاصله «أنّ الجامع إمّا ذاتي مقولي، و إمّا عنواني اعتباريّ، و الالتزام بكلّ منهما في ما نحن فيه مشكل.

أمّا الأوّل، فلأنّ الصلاة مؤلّفة من مجموعة مقولات متباينة كمقولة الكيف المسموع كالأذكار، و الوضع كالركوع و السجود، و المقولات أجناس عالية، و ليس فوقها جنس لتندرج هي تحته.

و أمّا الثاني، كالناهية عن الفحشاء، فلأنّ لازمه عدم صحّة استعمال لفظ الصلاة في نفس المعنون، لأنّ العنوان غير المعنون، مع سخافة القول بوضع لفظ الصلاة للناهية عن الفحشاء. لكنّ الجامع لا ينحصر فيهما، بل هناك جامع آخر أيضا، و هو مرتبة خاصّة من حقيقة الوجود، فإنّ الصلاة مثلا و إن كانت مركبّة من مقولات، و المقولات و إن كانت متباينة، و لكن مع ذلك بينهما اشتراك وجودي، و حينئذ فإن كانت الصلاة عبارة عن تلك المقولات المتباينة كان الإشكال المزبور في محلّه، و أمّا لو فرضنا أنّ الصلاة عبارة عن تلك المرتبة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست