responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 15

بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية [1]، و هو الحكم الكلّي الشرعي الثابت لموضوعه المقدّر وجوده، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقيّة.

وجه العدول: أنّه إن اريد من التمهيد: أن ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الأحكام الشرعيّة فقط، فقلّ أن تكون مسألة اصولية كذلك، و إن اريد منه أن يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة، فالعلوم الأدبية كذلك أيضا.

و فيه: أنّ الظاهر كون المراد من التمهيد أن يكون غرض المدوّن من تدوينه ترتّب الاستنباط عليها، فإنّ غرض مدوّن علم الاصول هو إقدار المجتهد على استنباط الأحكام الشرعيّة، بخلاف سائر العلوم، فإنّها لم توضع لخصوص الاستنباط و إن كان لها دخل في ذلك. و الظاهر أنّ غرض المدون تابع لمعظم الفائدة المترتّبة على القاعدة، لأنّه لا شبهة في كون معظم فائدة القواعد الاصوليّة هو استنباط الأحكام الشرعيّة. و أمّا سائر العلوم فلها فوائد جمّة في شتّى المجالات و مختلف الميادين، و منها دورها في الاستنباط.

و التخلّص عن سائر العلوم بما ذكرنا أولى ممّا ارتكبه المحقّق المزبور، ضرورة أنّ ترتّب النتيجة الفقهية على القياس إن كان المقصود منه ترتّبه عليه من دون ضمّ ضميمة، فقلّما توجد قاعدة اصولية يصدق عليها ذلك كظهور الأمر في الوجوب و النهي في الحرمة و مباحث العموم و الخصوص و المطلق و المقيّد، فإنّها في مقام الإيصال إلى الحكم الشرعي محتاجة إلى كبرى حجّية خبر الثقة، و هي أيضا محتاجة إلى كبريات باب التعارض و التزاحم أو اجتماع الأمر


[1] فوائد الاصول 1: 19.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست