responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 100

واقع النسبة و ما هو بالحمل الشائع نسبة- لا المفهوم الصادق عليها. و لو فرضنا كون الموضوع له المفهوم الجامع و كان المستعمل فيه المصاديق لزم التباين بين الموضوع له و المستعمل فيه و أدّى إلى التجوّز بل الغلط لانتفاء العلاقة.

الخبر و الإنشاء

قال في الكفاية: «ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه و ثبوته و إن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمّل‌ [1].

و قوله «أيضا كذلك»: أي أنّ الآلية و الاستقلالية كما هما خارجتان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه في المعاني الحرفية و الاسمية كذلك يكون الإخبار و الإنشاء خارجين عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه في الخبر و الإنشاء و يكونان من شئون الاستعمال و أطواره، ثمّ أوضحه بقوله: «فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه (الخ)».

و محلّ كلامه ظاهرا: الصيغ المشتركة القابلة لإرادة النحوين منها كقولهم زوجتي طالق، أو مخاطبا لعبده: أنت حرّ لوجه اللّه، و كصيغة بعت فيقول فيها بوحدة المستعمل فيه و اختلاف كيفيّة الاستعمال فيها. و أمّا الصيغ المخصوصة بالإنشاء كالأمر و النهي فلا مجال لهذا الكلام فيها.

و كذلك الصيغ المختصّة بالإخبار كفعل المضارع لأنّه لا يصلح لإنشاء المادّة به و إن صلح لإنشاء الطلب كقولهم (يعيد صلاته) مريدا به طلب الإعادة، و أمّا لو قال: أبيعك داري مريدا به إنشاء البيع فهو باطل بالاتّفاق.


[1] كفاية الاصول: 12.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست